ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::972/بدل عقار /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ليس للمدعية مطالبة المدعى عليه سوى بالبدل المثبت في صحيفة الإقرار في اضبارة التسجيل العقاري وتكون دعوى المدعية بالمطالبة بالثمن الحقيقي الذي تدعيه أو حسب ما يقدره الخبراء لا سند لها من القانون وتستوجب الرد.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون . للأسباب والحيثيات التي استند إليها – ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بان المميز عليه (المدعى عليه) وبموجب الوكالة العامة المرقمة 1459 في 12/6/2002 المصدقة من قبل كاتب عدل الرصافة المسائي والممنوحة من قبل المميزة ( المدعية ) والتي تضمنت للوكيل حق بيع العقار المرقم 15/2620م21 السلام باع العقار المذكور وضمن صدور الوكالة المرسومة العقار المذكور إلى المشتري جمال عيسى عبد الحسين لقاء بدل قدره عشرين مليون دينار والمثبت ذلك في صحيفة الإقرار في اضبارة التسجيل العقاري. ولذا فلا يحق للمدعية مطالبة المدعي عليه سوى البدل المذكور وبالتالي تكون دعوى المدعية للمطالبة بالثمن الحقيقي الذي تدعيه أو حسب ما يقدره الخبراء لا سند لها من القانون وتستوجب الرد وهذا ما قضت به المحكمة في حكمها المميز فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تمييز المميزة رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 21 / ربيع الثاني / 1429 هــ الموافق 27/4/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی