ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2465/الربع القانوني عند الإفراز/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا نظم مالك العقار خارطة تقسيم العقار وكان مجموع مساحة الشوارع والمرافق العامة تزيد على النسب المعينة وكانت هذه الزيادة لمصلحته فعليه أن يسجل هذه المساحة مهما بلغت مجاناً بأسم دائرة البلدية وفقاً للمادة (54/2) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 , وليس للمالك حق المطالبة بقيمة هذه الزيادة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون, ذلك أن محكمة الاستئناف وان اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 526/الهيئة الاستئنافية /العقار/ 2006 في 7/3/2006 واستكملت التحقيقات المطلوبة إلا أنها انتهت إلى نتيجة غير صحيحة, حيث أن وكيل المميز يدفع بسبق قيام الشركاء في العقار موضوع الدعوى بتقديم معاملة إفراز له وقد تنازلوا عن الزيادة عن الربع القانوني وبما أن معاملة الإفراز تمت عام 1989 وإن أحكام المادة الرابعة والخمسون من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل بفقرتها الثانية قد تضمن على انه (إذا نظم صاحب العقار خارطة التقسيم وكان مجموع مساحة الشوارع والمرافق العامة يزيد على النسب المبينة بالفقرة السابقة وكانت هذه الزيادة لمصلحته فعليه أن يسجل هذه المساحة بأسم البلدية مجاناً مهما بلغت وان كانت الزيادة في المساحة من مقتضيات التصميم الأساسي أو التفصيلي للمنطقة العمرانية التي يقع ضمنها العقار فعلى البلدية أن تستملك هذه الزيادة وفق قانون الاستملاك على أن تعين البلدية مقدماً على الخارطة المساحة التي تؤخذ مجاناً وفق أحكام الفقرة السابقة والمساحة التي يجب أن تستملك قبل المصادقة على الخارطة) وبما أن الخبراء المعينين قد انتهوا إلى أن مساحة الزيادة عن الربع القانوني في القطعة وحسب منطقتها العمرانية (التي يؤخذ منها نسبة 40% كربع قانوني ) كانت 89/566 م2 وان مساحة الربع القانوني مع الزيادة المشار إليها قد أفرزت فعلاً وسجلت بأسم البلدية عام 1989 ولم يتعرض الشركاء على ذلك في حينه لأنهم هم الذين قدموا معاملة الإفراز الى البلدية (حيث لم يثبت إن الإفراز قد تم بحكم قضائي أو إفراز جيري من قبل الجهات المختصة) فيكون تسجيل الربع القانوني مع الزيادة المشار إليها قد تم وفق أحكام القانون وليس للمميز عليهم (ورثة المدعي المتوفى) المطالبة بالتعويض عن المساحة الزائدة المشار إليها وتكون دعواهم فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد لاسيما أن الأصل أن كافة الإجراءات قد تمت في حينه بشكل أصولي وان احتراق الأوليات بعد الأحداث في عامي 1991 و2003 لا يـبيح للمميز عليهم التمسك بخلاف ما تم فعلاً ووفق أحكام القانون, عليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/ربيع الأول/1429 هـ الموافق 16/3/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی