ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::683/نفاذ القرار (17) لسنة 2005 /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 17 لسنة 2005 يسري على الحالات اللاحقة لصدور القانون المذكور وليس له اثر رجعي استناداً لأحكام المادة العاشرة من القانون المدني. وان الأرض التي تخصص لأغراض الطرق العامة تكون مشمولة بأحكام القرار رقم 84 لسنة 2000 ويتم تعويض أصحاب الأراضي وفق المادة 13 من قانون الاستملاك.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان محكمة الاستئناف وان اتبعت قرار النقض التمييزي الصادر بعدد 360/الهيئة الاستئنافية عقار /2007 في 17/12/2007 إلا إن الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وبقرارها المرقم 137/الهيئة الموسعة المدنية/2007 في 17/12/2007 فقد ثبتت اتجاه آخر يختلف عما تضمنه قرار هذه الهيئة يختلف عما تضمنه قرار هذه الهيئة المنوه عنه أعلاه وهو إن الأرض التي تخصص لإغراض الطرق العامة تكون مشمولة بأحكام القرار84 لسنة 2000 ولذلك فإن تعويض أصحاب الأراضي يتم تقديره بموجب المادة 13 من قانون الاستملاك استناداً إلى البند الرابع من القرار المذكور ويسقط حق المطالبة بأجر المثل بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ القرار المذكور بالإضافة إلى ذلك فأن المحاكم ممنوعة من سماع الدعاوي الناجحة عن تنفيذ القرار استنادا إلى الفقرة (12) منه وان قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 17 لسنة 2005 يسري على الحالات اللاحقة لصدور القانون المذكور وليس له اثر رجعي استنادا لأحكام المادة العاشرة من القانون المدني وحيث إن المحكمة سارت بخلاف هذا الاتجاه وهو اتجاه الهيئة الموسعة المدنية والواجب الإتباع في مثل هذه الدعاوى مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1/ربيع الثاني/1429هـ الموافق 7/4/2008م.

 

سنە قرارات مدنی