تعهد البائع عن الغير في بيع عقار يجعله ملزماً بتعويض المشتري عند امتناع الغير عن البيع ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ التعويض الاتفاقي الوارد في العقد إن كانا قد اتفقا على مبلغ التعويض.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::520/تعويض بيع عقار /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تعهد البائع عن الغير في بيع عقار يجعله ملزماً بتعويض المشتري عند امتناع الغير عن البيع ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ التعويض الاتفاقي الوارد في العقد إن كانا قد اتفقا على مبلغ التعويض.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة – وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لأنه جاء إتباعاً لقرار النقض التمييزي الصادر بعدد 2092/الهيئة الاستئنافية – عقار /2007 في 13/9/2007 . إذ قضت محكمة الاستئناف للمميزة المدعية واستناداً لأحكام المادة 169/1 من القانون المدني بالتعويض الاتفاقي البالغ أربعمائة ألف دينار. عن الأضرار التي لحقت بالمدعية من جراء قيام المميز عليها – المدعي عليها ببيع حصص الشركاء الآخرين الأربعة من العقار موضوع الدعوى بشكل غير أصولي وغير قانوني وبعد أن استعانت المحكمة بخبرة خبير حسابي لاحتساب التعويض الذي تستحقه المدعية. بعد الأخذ بعين الاعتبار الحكم الصادر بالدعوى 587/ب/2005 كما قضت المحكمة للمحاميين وكيلا الطرفين بالمأجور التي يستحقانها استناداً لأحكام المادة 63/2- أولاً من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 قبل تعديله بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 19/10/2006 لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 14/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 20/4/2008 م.