|
ان النظر تمييزاً بقرار منع المحامي من ( مزاولـة ) مهنـة المحاماة الصادر من مجلس نقابة المحامين يكون من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية وليس من اختصاص محكمة الاستئنـاف بصفتها التمييزية.
|
|
إيجار الوقف الخيري يخضع لأحكام نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف رقم 45 لسنة 1969 ولايجوز تخصيصها للموظفين.
|
|
ان قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بالقرار (1198) لسنة 1977 المعدل بات وغير قابل للطعن فيه عن طريق تصحيح القرار وذلك حسب أحكام البند /ثانياً/امن القرار المذكور.
|
|
مشتري العقار من مالكه اذا لم يسجل هذا البيع في دائرة التسجيل العقاري ويستوفي البيع الشكلية المطلوبة في المادة (508) مدني فلا يعتبر مالكاً لهذا العقار فأذا باع العقار لشخص آخر
|
|
لجنة حل نزاعات الملكية العقارية لا تعد بمثابة محكمة من المحاكم موضوع المادة (13/ب) من قانون التنظيم القضائي التي حددت أختصاصات الهيئة الموسعة ومنها النظر في النزاع الحاصل
|
|
حصول اذن مالك العقار على اقامة منشآت على عقاره يكلف المدعي بأثبات حصوله الاذن ولا يكلف المالك بذلك وعند عجز المدعي يمنح حق تحليف خصمه اليمين.
|
|
الحكم بالتعويض عن النكول عن بيع عقار لا تعود ملكيته للبائع يكون مشمولاًَ باحكام المادة (151) من القانون المدني ولا يدخل ضمن احكام القرار 1198 لسنة 1977 ويكون النظر بالطعن
|
|
رفع الاتربة من الارض التي رقبتها لوزارة المالية لا يستحق اصحاب حق التصرف المطالبة باقيامه لانه من حق مالك الرقبة.
|
|
عند نقض الحكم المميز يجب على محكمة اصدار حكماً جديداً يشتمل على جوانب الدعوى برمتها لأن الحكم بعد نقضه اصبح معدوماً لا يجوز الرجوع اليه بأي حال من الاحوال.
|
|
تنتفي مسؤولية الناقل اذا نشأ الضرر عن السبب اجنبي وان حادث السيارة سواء كان بفعل عبوة ناسفة او انقلاب ووفاة سائقها فهو قوة قاهرة.
|
|
اذا كان تبليغ أحد الطرفين يلحقة البطلان لاي سبب او لم يتبلغ أصلاً فلا يصح صدور القرار بترك الدعوى للمراجعة ومن ثم ابطالها وان تعذر التبليغ لاسباب امنية تستأخر الدعوى لحين تحسن الاوضاع الامنية.
|
|
في حالة تغيب المدعى عليه عن المرافعة رغم اجراء المرافعة بحقه حضورياً على المحكمة تكليف المدعي باثبات عقد الايجار وعند عجزه له ان يطلب من المحكمة اصدار الحكم معلقاً
|
|
تختص محكمة الجنايات التابعة لها محكمة التحقيق التي اصدرت قرار الاحالة بنظر الطعن بهذا القرار ولا تختص به محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
|
|
لا يعتد بتسجيل العقار في سجلات التسجيل العقاري اذا كان مستنداً الى حكم قضائي لم يكتسب درجة البتات ولا تباع عقارات الدولة الا وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32
|
|
إذا أيدت الدائرة التابعة للمدعى عليه / إضافة لوظيفته والتي المأجور من ضمن ممتلكاتها أنها هي التي طلبت من المستأجر إحداث هذه التحسينات فتكون الدائرة الرئيسية التابعة لها تلك
|