ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::599/تسجيل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا كان المدعي قد تملك قطعة الأرض المخصصة له من البلدية وسجلت بأسمه في دائرة التسجيل العقاري وكان قيدها ساقطاً وقت التسجيل لأنها سبق لها إن تم توحيدها مع قطعة أخرى فلا يكون لهذا التسجيل أي اثر قانوني لان قطعة الأرض أساساً لم تكن قائمة عند التسجيل.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة حيث أن الثابت من اضبارة الدعوى بأن القطعة المرقمة 10/3400 م 31 قزه نخره قد تم تمليكها إلى المميز (المدعي/المستأنف) وسجلت بأسمه في سجلات التسجيل العقاري 68/71 و 96/جلد 149 إلا أن مديرية بلدية الموصل كانت وبموجب كتابها المرقم 39156 في 26/10/1995 طلبت من مديرية التسجيل العقاري توحيد القطعة موضوع الدعوى المرقمة 10/3384 من نفس المقاطعة وسجلت بأسم بلدية الموصل وجرت على القطعة الموحدة معاملة إفراز وأفرزت إلى القطعة من 10/5605 إلى 10/5640 والغي الرقم 10/3384 بعد التوحيد وسجلت معاملة الإفراز بالقيود من 291 إلى 326 تشرين أول جلد 144 ويتضح من ذلك أن القيد الذي تم بموجبه تسجيل القطعة باسم المدعي كان قيد ساقط الحكم ذلك لان القطعة تم توحيدها مع القطعة المرقمة 10/3384 وسجلت باسم بلدية الموصل بعد إفرازها في تشرين أول 1995 في حين أن قيد المدعي قد تم تسجيله في أيار 1996 أي أن القطعة لم تعد قائمة عندما تم تسجيلها باسم المدعي وبذلك تكون دعوى المدعي للمطالبة بإبطال قيدها وإعادة تسجيلها باسمه لا سند له من القانون ويكون الحكم المميز الذي قضى بتأييد الحكم البدائي المتضمن رد دعوى المدعي قد التزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز صدر القرار بالاتفاق في 14/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق20/4/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی