|
الزمت المادة العاشرة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل برفع الاجرة سلفاً ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك
|
|
اجراء الكشف يصدر اثناء سير الدعوى لايجوز تمييز القرار الصادر فيه على انفراد عملاُ بأحكام المادة 216 مرافعات مدنية
|
|
لايجوز تسجيل التخارج الاضمن معاملة الارث او الانتقال عملاً بأحكام المادة 247 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 71 المعدل
|
|
اقامة دعوى اعتراض الغير لا تحول دون تسليم المبلغ المحكوم به والمصاريف الى الدائن لأنها ليس من طرف الطعن المنصوص عليها في الفقرة أولا من المادة 53 من قانون التنفيذ.
|
|
محكمة البداءة لا تملك الاصرار على حكمها المنقوض استنادا لأحكام المادة 251/1 مرافعات مدنية (الأستاذ مدحت المحمود) شرح قانون المرافعات المدنية ص304.
|
|
الخصومة في هذه الدعوى غير مكتملة وكان المقتضي على المحكمة الاستفسار من المعترض عليه فيما اذا كان يطلب إدخال المنفي نسبها شخصاً ثالثا اكمالا للخصومة .
|
|
ان وضع اليد على اسهم المدعين هو مساوٍ للغصب وان الحال الذي هو مساوٍ للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب
|
|
اذا انقطع المتقاعد عن استلام راتبه التقاعدي بعد ان كان يداوم على استلامه لمدة جاوزت السنة فأنه لا يكون مشمولا باحكام المادة ( 24/ثانيا ) المذكور أعلاه وان مبلغ الراتب غير
|
|
حيث ان النزاع بين محكمتي الاحوال الشخصية في الاعظمية والبياع لم يكن مكانياً. وترى هذه المحكمة ان المشرع حدد في المادة (13/اولا /ب/2) من قانون التنظيم القضائي
|
|
حيث ثبت وجود ترابط بين الدعويين من حيث وحدة الخصوم والموضوع مما يقتضي تبليغ اطراف الدعوى 2/س/2009 بمراجعة محكمة الاستئناف بغية طلب استئناف السير بالدعوى ومن
|
|
المادة 30/أولا من قانون الادعاء العام تقضي بقبول الطعن لمصلحة القانون بشرط ان لايكون احد من ذوي العلاقة قد طعن بالحكم البدائي المطعون به لمصلحة القانون وحيث ان المدعي
|
|
قرارات المحكمين لا تنفذ لدى دوائر التنفيذ ما لم يصادق عليها من قبل المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفين اضافة لذلك فان قواعد التحكيم الدولي غير ملزمة للمحاكم العراقية الا اذا وجدت اتفاقية لهذا الشأن .
|
|
ان المطالبة بموضوع الضريبة المدفوعة امام المحاكم غير صحيح لان المحاكم ممنوعة من سماع اية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها او اية معاملة وفق احكام قانون الضريبة .
|
|
العقد المعلق على شرط واقف لاينفذ الا اذا تحقق الشرط عملا بحكم المادة (228) من القانون المدني.
|
|
القرارات الصادرة من الهيئة الموسعة لا تقبل التصحيح كونها حلت محل الهيئة العامة في بع اختصاصاتها . بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160لسنة 1979.
|