اذا انقطع المتقاعد عن استلام راتبه التقاعدي بعد ان كان يداوم على استلامه لمدة جاوزت السنة فأنه لا يكون مشمولا باحكام المادة ( 24/ثانيا ) المذكور أعلاه وان مبلغ الراتب غير
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::233/راتب تقاعدي/2012
جهة الاصدار::
مبدء الحكم
اذا انقطع المتقاعد عن استلام راتبه التقاعدي بعد ان كان يداوم على استلامه لمدة جاوزت السنة فأنه لا يكون مشمولا باحكام المادة ( 24/ثانيا ) المذكور أعلاه وان مبلغ الراتب غير المستلم عن فترة الانقطاع يكون دينا بذمة هيئة التقاعد الوطنية من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الأولى في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي المقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح لموافقته للقانون وذلك لان أحكام المادة 24/ثانياً من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل تسري على المتقاعد الذي لم يقدم طلب منحه الراتب التقاعدي خلال مدة السنة المذكورة التي تبدأ من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالاً على التقاعد وعلى من لم يستلم راتبه التقاعدي خلال مدة السنة المذكورة التي تبدأ من تاريخ الانفكاك المتقاعد من الوظيفة وتقضي المادة المذكورة بان يصرف الراتب التقاعدي للمشمول بإحدى الحالتين المشار أليهما من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب تقديم الطلب او استلام الراتب التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى من ذلك القاصر ومن بحكمه . اما أذا قدم المتقاعد طلب منحه الراتب التقاعدي خلال المدة المعينة بالمادة 24/ثانيا سالفة الذكر او استلم راتبه خلالها ثم انقطع فيما بعد عن استلام راتبه التقاعدي لمدة جاوزت السنة فأنه لا يكون مشمول بأحكام المادة 24/ثانياً المذكور سلفاً وان مبلغ الراتب غير المستلم عن فترة الانقطاع يكون ديناً بذمة هيئة التقاعد الوطنية وللمتقاعد حق المطالبة به وان الذهاب الى شموله بالتقادم غير وارد قانوناً لما تقضي به أحكام المادة 24/اولاً من قاون التقاعد الموحد رقم 27/لسنة 2006 المعدل وحيث راعت هيئة تدقيق قضايا المتقاعدين المفهوم المتقدم فان قرارها المميز يكون قد جاء متفقا مع حكم القانون لذا قرر تصديقه و رد الاعتراضات التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 14/ ذي القعدة / 1433 هـ الموافق 30/9/2012م .