|
حيث ان موضوع الدعوى لم يكن من بين تلك الحالات الواردة في المادة 3 من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 ل1ا فان اصرار المحكمة على رد الطعن الاستئنافي شكلا
|
|
ان قرار ابطال العريضة الاستئنافية لا يعتبر من قبيل الاحكام عند الطعن به مما يترتب عليه سريان المدد القانونية المنصوص عليها المادة 216 مرافعات .
|
|
التنازع السلبي . حيث ان كل محكمة من المحكمتين المتنازعتين ترى انها غير مختصة .
|
|
حيث ان خبراء الادلة الجنائية اكدوا بان بصمة الابهام المذيلة بالمقاولة تعود لمورثة المميزين وقد اعتبرت المحكمة المميزين عاجزين عن اثبات دفعهم فمنحتهم المحكمة حق تحليف
|
|
التصرفات التي يجريها المحكوم بالإعدام بالفترة الواقعة بين صدور الحكم وتنفيذه باطلة.
|
|
تعد جريمة السرقة من الجرائم الماسة بالشرف اسنادا للمادة 446 من ق ع.
|
|
ان تسرب النفط الى قطعة المدعي كان نتيجة عمل ارهابي (عبوة ناسفة) وبذلك تكون دعوى المدعي مشمولة باحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية
|
|
ان مجرد التخصيص للعقار لا يكتسب الحق في طلب التمليك وان التصرفات العقارية لا يعتد بها الا اذا استوفت الشكلية التي نص عليها القانون.
|
|
ان تصحيح الخطأ المادي في الصادر في الدعوى يتم عن طريق تقديم طلب تحريري الى المحكمة المختصة بهذا الخصوص طبقا للإجراءات التي رسمتها احكام المادة 167 من قانون
|
|
امتناع الدائرة بتزويد المدعيين باستمارة صورة قيد، هو امتناع الدائرة ان يكون رفضا لاتخاذ قرار اداري يوجب عليه القانون اتخاذه. وهذا يعتبر في حكم القرارات والاوامر التي اجازت المادة 7
|
|
المالك المجاور لعقار طالب الاذن له الحق اتخاذ التدابير اذا ما أصاب عقاره ضررا من جراء البناء الذي يروم احداثه طالب الاذن وفقا للمادة (229) مدني.
|
|
عدم حضور طرفي دعوى الاعتراض الى نهاية الدوام الرسمي رغم تبليغهم بموعد المرافعة يؤدي الى اسقاط العريضة الاعتراضية وفقا لاحكام المادة 180 مرافعات مدنية.
|
|
حق المرور هو قيد قانوني على ملكية المدعي ت المميز عليه ـ اضافة لولايته القانونية ولا يفرضها هذا القيد الا بالشروط التي تضمنتها المادة (1059) من القانون المدني ولمصلحة
|
|
المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي يكون من حق الاشخاص الطبيعية وليس الاشخاص المعنوية.
|
|
حيث ثبت ان خدمة المميز اكثر من 15 سنة بعد احتساب خدمته الوظيفية السابقة على ترك الوظيفة وجمعها مع خدمته التي تلت اعادة تعيينه عملا بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة
|