|
ان المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن .
|
|
ان كل عضو في حزب البعث المنحل سواء كان مشمول باجراءات هيئة المسائلة والعدالة من عدمه غير مسموح له المشاركة في انتخابات مجلس النواب .
|
|
ان عقوبة المخالف لنظام الحملات الانتخابية يقدرها مجلس المفوضين بما يتناسب وجسامة المخالفة
|
|
لا يجوز الاستبعاد على أساس الشكاوى بخصوص حسن السيرة والسلوك بعد تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين.
|
|
مبدء الحكم
|
|
ان الجريمة المنسوبة الى المرشح وفق ادلتها المستخلصة من وقائعها الثابتة في الاوراق التحقيقية تشكل خرقا لشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه في المادة (8/ثالثا) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.
|
|
عدم جواز استئناف قرارات مجلس مفوضين الانتخابات الا امام الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية.
|
|
ان المرشح لا يتمتع بالحصانة وكان بامكانه المثول امام القضاء لنفي التهم المنسوبة اليه ان كان بريئا من التهم الموجهة اليه وفق المادة (340) من قانون العقوبات وكذلك وفق المادة (4) ارهاب
|
|
ان المرشح موجهة اليه تهم ومخالفات تتعلق بالفساد الاداري والتي لم يسمح للقضاء ادانة مرتكبها بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية الا ان تلك التهم تخدش سيرة المرشح المذكور وتجعله
|
|
عدم جواز استئناف قرارات مجلس مفوضين الانتخابات الا امام الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية.
|
|
ان قرار الحكم الصادر بحق المستانف والغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه عليه فان المانع المنصوص في المادة عليه من المادة (8/ثالثا) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 35
|
|
ان ما ورد على لسان المستانف ان كان يشكل جريمة قذف تنطبق واحكام المادة (433) من قانون العقوبات وهي من جرائم الحق الخاصة التي لا تحرك الا بشكوى وان المجني عليه لم يحرك شكوى امام القضاء.
|
|
ان القياس الذي اتبعه مجلس المفوضين على قرارات سابقة غير وارد قانوناً ذلك ان لكل قضية ظروفها المستخلصة من وقائعها سيما وان مفهوم حسن السيرة والسلوك لا يمكن حصره
|
|
ان القياس الذي اتبعه مجلس المفوضين على قرارات سابقة غير وارد قانوناً ذلك ان لكل قضية ظروفها المستخلصة من وقائعها سيما وان مفهوم حسن السيرة والسلوك لا يمكن حصره
|
|
ان القياس الذي اتبعه مجلس المفوضين على قرارات سابقة غير وارد قانوناً ذلك ان لكل قضية ظروفها المستخلصة من وقائعها سيما وان مفهوم حسن السيرة والسلوك لا يمكن حصره
|