|
كون جميع المستندات والوثائق التي قدمها المميزان لاثبات الدعوى لاتصلح لان تكون دليلا للاثبات كونها نسخ ضوئية وان اولياتها مفقودة لادعاء احتراقها ولم تتم المصادقة عليها من قبل المميز عليهم
|
|
الحقوق والامتيازات المقررة لذوي الشهيد وفق مؤسسة الشهداء لا يمكن اعتبارها حقوقا ارثية (تركة) تسري عليها احكام التخارج .
|
|
اخلال المؤجر بالتزاماته في استمرار استيفاء المنفعة من المأجور فللمستأجر حق اقامة الدعوى وفقاً للعقد المبرم بينهما استناداً لاحكام المادتين 1/753 و 782 من القانون المدني .
|
|
اذا حضر المدين امام منفذ العدل خلال مدة الاعتراض واقر بجميع الدين فينفذ عليه استناداً لاحكام المادة (2/26/ من قانون التنفيذ) .
|
|
جميع المذاهب الاسلامية اجمعت ان من صار مسلما سواء بصورة اصلية او تبعيه اي تبعا لدين احد الابوين لا يجوز له الرجوع عن اسلامه وهذا ما استقر عليه قضاء الهياة العامة في محكمة التمييز
|
|
بيع العقار بكامله من أحد الشركاء دون ان يكون مفوض من الشركاء الاخرين يتحمل فرق البدلين بنسبة سهامه في العقار استناداً لاحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل. ومقاضاته
|
|
اذا تعلق الطعن بحكم بدائي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهاداً من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية.
|
|
من أهداف قانون هيئة الدعاوى الملكية م2 اولا ضمان حقوق المواطنين التي انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون ولا يشتمل في احكامه دوائر الدولة ومؤسساتها.
|
|
اذا كان تقرير الخبرة المقدم للمحكمة مسبباً ومفصلاً تعتمده المحكمة استناداً لأحكام المادة 140/اولاً من قانون الاثبات
|
|
أموال الجمعيات الفلاحية لا تعتبر أموالا عامة إلا لأغراض قانون العقوبات وليس في التعامل المدني أو التجاري على وفق ما نصت عليه المادة (24) من قانون الجمعيات الفلاحية رقم 56 لسنة 2002.
|
|
سبق الفصل في الدعوى يعد من المسائل القانونية التي لا تحتاج الى اللجوء الى الخبرة كما تقضي بذلك المادة 132 من قانون الاثبات.
|
|
الحق العيني في المغارسة ينتقل إلى الورثة بمجرد وفاة المورث.
|
|
تسليب السيارة تحت تهديد السلاح غير ضامن للتعويض عنها عملاً بأحكام المادة 211 من القانون المدني .
|
|
تصديق الحكم المميز اذا كان موافقاً للقانون وان شابه خطأ في الاجراءات غير مؤثرة في صحة الحكم م (2/210) من قانون المرافعات المدنية.
|
|
لا يجبر الشريك على البقاء بحالة الشيوع ومن حقه مراجعة المحكمة لازالته (م 1/1072) مدني
|