|
مدة الاعتراض على الحكم الغيابي عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم عملاً بأحكام المادتين 172 ، 177 من قانون المرافعات المدنية.
|
|
القرارات الاعدادية التي تتخذها المحكمة اثناء سير المرافعة لاتقبل الطعن بها تمييزاً الا مع الحكم الفاصل بالدعوى عملاً بأحكام المادة 170 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 69 المعدل .
|
|
الطعن بأحكام قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم 4 لسنة 2006 خارج اختصاص محكمة التمييز الاتحادية عملاً بأحكام المادة الخامسة المعدل بقانون التعديل الاول لقانون المؤسسة
|
|
المغصوب اذا عقارا فيلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله.
|
|
الفصل في دعاوى تصحيح البيانات الواردة في شهادة الوفاة من أختصاص مدير عام دائرة المحافظة في وزارة الصحة عملاً بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 42في 24 \4 \1995.
|
|
طلب التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية التي تلحق الشخص جراء استعمال سيارة يدخل ضمن اختصاص لجان التعويض في شركة التأمين الوطنية عملا بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 815 في 20\6 \1982.
|
|
القرار المييز القاضي (يرد طلب استئخار الدعوى ) يعد من القرارات الاعدادية التي لا تقبل الطعن بها تمييزا عملا باحكام المادة 170 من قانون المرافعات المدنية رقم 83لسنة 1969 المعدل .
|
|
رفض المدعى عليه اليمين الحاسمة يكون قد خسر ما توجهت به اليمين ويكون ما انتهى اليه الحكم المميز من رد دعوى المدعي مستندا وحكم القانون.
|
|
لا يجوز استحداث طريق طعن لم ينص القانون عليه لذا يكون قرار قبول الطلب التصحيح وما تعبه من قرارات لا اثر قانوني لها لصدورها نتيجة طريق طعن لم ينص عليه القانون.
|
|
يجوز للشريك في العقار الشائع إقامة المشيدات دون موافقة بقية الشركاء باعتبار ان إقامة تلك المشيدات هو احد أوجه الانتفاع المنصوص عليها في المادة (2 \ 1063) مدني.
|
|
لا تعد الخدمة التقاعدية بعد سن 63 عاماَ خدمة تقاعدية استنادا الى احكام الفقرة 3 من المادة (15) من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 واحكام البند رابعا من المادة (5)
|
|
ابطال العقد يعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وإن كان مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل عملا بأحكام المادة 2/138 من القانون المدني.
|
|
عريضة الطعن التمييزي اذا لم تشتمل على اسماء الخصوم وشهرتهم تعد خلافاً لأحكام المادة 2/205 من قانون المرافعات المدنية
|
|
ان لكل شخص معنوي ممثل يعبر عن ارادته م (48) من القانون المدني وان ذكر المستانف عليه بالوصف المذكور دون عبارة اضافة لوظيفته يجعل من الطعن الاستئنافي مقدم بحق المستانف عليه بصفته الشخصية .
|
|
القرار الصادر من اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة يتم الطعن به امام مجلس القضاء الاعلى وليس من اختصاص الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز.
|