حيث ان النزاع بين محكمتي الاحوال الشخصية في الاعظمية والبياع لم يكن مكانياً. وترى هذه المحكمة ان المشرع حدد في المادة (13/اولا /ب/2) من قانون التنظيم القضائي
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::173/تنازع سلبي بين محكمتين /2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حيث ان النزاع بين محكمتي الاحوال الشخصية في الاعظمية والبياع لم يكن مكانياً. وترى هذه المحكمة ان المشرع حدد في المادة (13/اولا /ب/2) من قانون التنظيم القضائي اختصاص الهيئة الموسعة بنظر النزاع الحاصل بين محكمتين حول تعين الاختصاص النوعي لتعلقه بالنظام العام .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الاولى من محكمة التمييز الاتحادية وجد ان تنازعاً سلبيا في الاختصاص المكاني حصل بين محكمتي الاحوال الشخصية في الاعضمية والبياع اذ ترى كلا منهما انها غير مختصة مكانيا بنظر دعوى التفريق المقامه من قبل المدعي ضد زوجته المدعى عليها وقد طلبت محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية من هذه المحكمة تعيين المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى وترى هذه المحكمة ان المشرع حدد في المادة (13/اولا /ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 اختصاص الهيأة الموسعة بنظر النزاع الحاصل بين محكمتين حول تعيين الاختصاص النوعي لتعلقه بالنظام العام اما الاختصاص المكاني فهو من حق الخصوم وبامكان أي منهم الطعن تمييزاً بقرار رفض الاحالة استناداً لاحكام المادتين (79و216/1) من قانون المرافعات المدنية وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ذلك ومنه قراريها المرقمين ( 3/هيأة موسعة مدنية/ 2012 في 8/1/2012 ) و(130/ الهيأة الموسعة المدنية /2012 في 20/5/2012) فكان متعيناً على محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية المضي بنظر الدعوى من النقطة التي وصلت اليها ما دام طرفي الدعوى او احدهما لم يطعن تمييزاً بقرار رفض الاحالة لذا قرر رد الطلب واعادة الدعوى لمحكمتها للفصل فيها طبقا لاحكام القانون وصدر القرار بالاتفاق في 19/شعبان /1433هـ الموافق 8/7/2012 م .