القرارات الصادرة من الهيئة الموسعة لا تقبل التصحيح كونها حلت محل الهيئة العامة في بع اختصاصاتها . بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160لسنة 1979.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::198/تصحيح حكم/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
القرارات الصادرة من الهيئة الموسعة لا تقبل التصحيح كونها حلت محل الهيئة العامة في بع اختصاصاتها . بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160لسنة 1979.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الاولى من محكمة التمييز الاتحادية وجد ان طلب التصحيح انصب على القرار الصادر من هذه الهيئة بالعدد 239/ الهيئة الموسعة المدنية /2011 في 22/5/2012 وحيث ان الهيئة الموسعة قد حلت محل الهيئة العامة في بعض اختصاصاتها بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وحيث ان القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة لا تقبل التصحيح بمقتضى حكم المادة 220/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83/لسنة 1969 المعدل عليه قرر رد طلب التصحيح شكلا وقيد التأمينات المستوفات ايرادا للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 3/رمضان /1433 هـ الموافق 24/7/2012 م.