|
عقد الرهن وحيث ان عقد الرهن موضوع الدعوى ما زال قائما ولم يتم انقضائه باحدى الطرق القانونية الواردة في نصوص القانون المدني لذا فان دعوى المدعي فاقدة بسببها القانوني .
|
|
يجب على المحكمة ان تتقيد بما ورد بطلبات المستانفين بشان ابطال الملك بعد تسجيله ولا تخرج عنها .
|
|
البينة الشخصية لا تكفي لاثبات الاعلة للمدعيين حال حياتهما وانما يتطلب حصولهما على حكم بات بثبوت الاعالة او ابرازهما حجة اعالة .
|
|
ان اجراء المحكمة الكشف بمعرفة الخبراء على القطعة موضوع الدعوى دون افهمامهم بمهمتهم على الوجه الصحيح فان تقرير الخبراء لا يصح اتخاذه سببا للحكم .
|
|
لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا في الاحوال التي نص عليها القانون وبالطريقة التي ترسمها المادة 1050 من القانون المدني.
|
|
حيث ان الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها بان القطعة موضوع الدعوى تم استلامها وفقا لقرار مجلس قيادة اثورة المنحل رقم 90 لسنة 1968 لقاء بدل وان اجراءات الاستملاك جرت
|
|
ان المدعي اذا لم يمتهن الدلالة ولا تنطبق عليه شروط الدلالة فلا يستحق اجورا وفق احكام قانون الدلالة رقم 58 لسنة 1987.
|
|
اجور المثل .
|
|
ان محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك عملا باحكام المادة (12) من قانون التنظيم القضائي
|
|
عدم وجود محل للطعن ثانية. لسبق الطعن بالقرار تمييزا من قبل الخصم الآخر وصدق الحكم المذكور بعد انتهاء مدة التمييز وبذا فلن يعد للطعن التمييزي الآخر محلا بلا اصبح غير ذي موضوع.
|
|
اعادة المحاكمة. حيث ان مدة طلب اعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوما (على فرض توفر شروط دعوى اعادة المحاكمة) تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش عملا باحكام المادة 198 من قانون المرافعات.
|
|
التغييرات التي احدثها المستأجر في المأجور. حيث ان التغييرات التي احدثها المستأنف في العقار هي بسيطة ولا تتعدى سوى التقطيعات الداخلية للبناية ولا تسبب اي ضرر للمنشأ
|
|
رد الشكوى لعدم وجود سبب من اسبابها واسانيدها القانونية.
|
|
على المحكمة ان تراعي ارسال الحكم او القرار الذي تم الطعن فيه لمصلحة القانون الى محكمة التمييز تلقائيا استنادا للمادة 30/اولا/ج1 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة
|
|
حياد القاضي- ان العبارات التي كتبت في الفصل الاخير من القرار لا تأتلف مع حياد القاضي ولا تستقيم مع ما توجبه احكام المادة 159/أ من قانون المرافعات المدنية التي توجب ان تكون
|