ان المطالبة بموضوع الضريبة المدفوعة امام المحاكم غير صحيح لان المحاكم ممنوعة من سماع اية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها او اية معاملة وفق احكام قانون الضريبة .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::116/اختصاص/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان المطالبة بموضوع الضريبة المدفوعة امام المحاكم غير صحيح لان المحاكم ممنوعة من سماع اية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها او اية معاملة وفق احكام قانون الضريبة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على حكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان المحكمة أصدرت حكمها المميز القاضي بفسخ الحكم البدائي المستأنف ورد دعوى المدعي والتي حصرها بالمطالبة بإعادة ما تم دفعه من قبله من رسوم وحيث ان المادة ( 8) من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 المعدل ألزمت بإعادة الرسوم المستوفاة بموجب أحكام القانون ونصت في الفقرة ثانياً من المادة أعلاه على ( اذا بطل تسجيل المعاملة بحكم القانون او بقرار قضائي حائز درجة البتات او بقرار له قوة القانون ) وبالتالي فأن استحقاق المدعي لرسوم التسجيل العقاري ورسوم التحصل لمديرية تنفيذ سفوان ثابت اما موضوع الضريبة المدفوعة فأن المطالبة بها امام المحكمة غير صحيح لان المحاكم ممنوعة من سماع اية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها او اية معاملة أجريت وفق أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وان لجان التدقيق المشكلة بموجبه هي المختصة بذلك وحيث ان الحكم المميز لم يراع ما تقدم قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما ذكر مع الاحتفاظ بالرسم التمييزي المدفوع للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/ذي القعدة /1433 هـ الموافق 19/9/2012 م .