حيث ثبت وجود ترابط بين الدعويين من حيث وحدة الخصوم والموضوع مما يقتضي تبليغ اطراف الدعوى 2/س/2009 بمراجعة محكمة الاستئناف بغية طلب استئناف السير بالدعوى ومن
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::124/طعن/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حيث ثبت وجود ترابط بين الدعويين من حيث وحدة الخصوم والموضوع مما يقتضي تبليغ اطراف الدعوى 2/س/2009 بمراجعة محكمة الاستئناف بغية طلب استئناف السير بالدعوى ومن ثم اتخاذ قرار بشأن توحيدها مع الاضبارة 495/س/2010.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الثالثة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر فبولهما شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معاً. ولدى عطف النظر على الحكم وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون .ذلك لأن دعوى المدعيان تضمنت بأن المدعى عليهم كل من وزير العدل ومدير التسجيل العقاري العام ومدير التسجيل العقاري في البصرة قاما بتسجيل اسم المدعى عليه الأول (ن.ي.س) في السجل العقاري للعقار المرقم 38/44/الفرسي بالعدد 116 حزيران 1990 مجلد 568 باعتباره شريكا للمدعيين إلا أنه ليس بشريك واسمه وهمي وتم إدراجه خطأ وطلب تصحيح ذلك السجل وجعله باسم المدعيين ورفع اسم نوري من لك السجل. وان المحكمة كانت قد ادخلت (ن.ي.س) شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليهم وان محكمة البداءة وفي حكمها المستأنف قررت تصحيح السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى ورفع اسم المدعى عليه الأول (ن.ي.س) واعتبار العقار مسجلا باسم المدعيين بالتساوي فقط. ولعدم قناعة الشخص الثالث بالحكم المذكور طعنت به استئنافا فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المميز متضمنا فسخ الحكم البدائي الصادر عن محكمة بداءة البصرة بالدعوى 1265/ب/2008 في 31/10/2010 وتصحيح الاسم الوارد في حقل المالك للسجل العقاري للعقار تسلسل 37/44 الفرسي بحيث يكون حقل المالك باسم ع. ون. وس. ابناء ي.س بالتساوي وتأشير ذلك في السجل العقاري بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولما كان الشخص الثالث ن.ي.س كانت قد أقامت الدعوى المرقمة 482/ب/2008 لدى محكمة بداءة البصرة ضد المدعى عليهم ع.يوس.ي ووزير العدل ومدير عام التسجيل العقاري ومدري التسجيل العقاري في البصرة اضافة لوظائفهم للمطالبة بتصحيح اسمها في سجلات التسجيل العقاري وجعله (نورية) بدلا من (نوري) وان محكمة البداءة اصدرت حكمها متضمنا تصحيح اسم المدعية في السجل العقاري للعقار 38/44 الفرسي وجعله باسم نورية .ي.س بدلا مننوري.ي.س. ولعدم قناعة المدعى عليهما بالحكم المذكور طعنا به استئنافا فأصدرت محكمة استئناف البصرة قرارا بالدعوى 2/س/2009 في 27/4/2010 متضمنا جعل الدعوى المذكورة مستأخرة لحين حسم الدعوى المرقمة 1265/ ب//2010 ومن خلال تدقيقات هذه المحكم فقط وجد أن هناك ترابط بين الدعويين من حيث وحدة الخصوم والموضوع مما يقتضي تبليغ أطراف الدعوى 2/س/2009 بمراجعة محكمة الاستئناف بغية طلب استئناف السير بالدعوى ومن ثم اتخاذ قرار بشأن توحيدها مع اضبارة الدعوى 495/س/2010 واصدار حكم جديد فيها. ولما كانت المحكمة قد اصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة. صدر القرار بالاتفاق في 3/ذي القعدة / 1433 هـ الموافق 19/9/2012 م.