|
إذا تعلق النقص بالإجراءات الأصولية. يكون واجب الاتباع بحكم الفقرة (2) من المادة (125) من قانون المرافعات المدنية.
|
|
لايمكن الاعتداد بالصورة الضوئية لعقد البيع سنداً لاثبات دعوى مالم يكن الاصل موجود .
|
|
اذا كان على المحكمة رد الدعوى من جهة الخصومة لان درج عبارة المدير المفوض للشركة ازاء اسم الشخص يعتبر عنوان له وليس صفة وظيفية وبما ان لكل شخص معنوي ممثل يعبر
|
|
البساتين والأراضي العقارية غير مشغولة بأحكام قانون رقم 37 لسنة 1968 (قانون تقدير بدل إيجار الأراضي الزراعية المشغولة للإغراض العسكرية).
|
|
أستقر قضاء محكمة التمييز أن التخصيص للعقار لا يعد تمليكاً وأن التسجيل في السجل العقاري للقطعة يخرج الملك من ملكية البلدية ولا يصح تسجيل التخصيص التالي للتسجيل في
|
|
ترجيح الاحكام يكون بين حكميين نهائيين متناقضيين ، لعدم ثبوت اكتساب الحكميين المتناقضين درجة البتات ، وان ثبوت التناقض او تعذر تنفيذ يكون بعد ايداع الاحكام اما مديرية وقيام النزاع عن ذلك التنفيذ.
|
|
ان تاخر وصول الدعوى بسبب الظرف القاهر وهو حدوث اضرابات لعمال القطارات التي تنقل الحنطة لايعتبر من الظروف القاهرة التي نصت عليها المادة (13) من العقد اذ بامكان المييز
|
|
المغصوب اذا كان عقارا وجب رده مع اجــر المثل عنه (م 197) مدنــــي وان ذلك الاشغال لا يعد من اعمال السيادة كما ذهبت الى ذلك المحكمة وانما هو وضع مادي بقيام تابعي المميز باشـغال ذلك العقار دون مسوغ قانوني .
|
|
لكي تتحقق اركان المسؤولية التقصرية يجب توافر عنصر التعدي في الفعل الضار .
|
|
يجوز للشريك في العقار الشائع إقامة المشيدات دون موافقة بقية الشركاء باعتبار ان إقامة تلك المشيدات هو احد أوجه الانتفاع المنصوص عليها في المادة (1063/2) مدني.
|
|
إن مصادرة العقار لأسباب عرقية تكون مشمولة بقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010
|
|
ان مجرد العضوية في حزب البعث تكفي لاستبعاد المرشح من المشاركة في انتخابات مجلس النواب وان لم يثبت اقتران تلك العضوية بالاثراء على حساب الصالح العام .
|
|
ان عضوية المرشح المخالف للقوانين الانتخابية بالاستبعاد وهي عقوبة شخصية واذا ثبت اشتراك الكيان بتلك المخالفة فان العقوبة هي الغرامة .
|
|
ان العبرة في ارتكاب الفعل المحظور الذي يستوجب ابعاد مرتكبه من المشاركة في انتخابات مجلس النواب تكون في وفق ارتكاب الفعل المحظور بموجب القانون وليس في وقت نشره
|
|
ان المادة 23 من نظام الحملات الانتخابية رقم 7 لسنة 2014 لم يحدد حد ادنى او اعلى لمبلغ الغرامة الذي يفرض على المخالف لهذا النظام .
|