ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::52/الطعن/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المادة 30/أولا من قانون الادعاء العام تقضي بقبول الطعن لمصلحة القانون بشرط ان لايكون احد من ذوي العلاقة قد طعن بالحكم البدائي المطعون به لمصلحة القانون وحيث ان المدعي عليه اضافة لوظيفته سبق له وان طعن بالحكم الابتدائي مما يكون الطعن قدم خلافا للمادة المذكورة اعلاه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان رئيس الادعاء العام وبموجب الكتاب المرقم 199/طعن/2011/405 والمؤرخ 10/1/2012 يطعن لمصلحة القانون بالحكم الصادر عن محكمة بداءة الفلوجة بعدد 626/ب/2011 وتاريخ 26/6/201لاحتوائه على خرق القانون. وحيث تطلبت المادة (30/أولا) من قانون الادعاء العم رقم 159 لسنة 1979 المعدل لقبول الطعن ان لا يكون احد من ذوي العلاقة قد طعن بالحكم البدائي المطعون فيه لمصلحة القانون،ى ولما كان وزير الداخلية إضافة لوظيفته (المدعى عليه في الدعوى البدائية) قد سبق له وان طعن بالحكم البدائي المذكور تمييزا أمام هذه المحكمة بموجب اللائحة المقدمة من قبله المؤرخة 7/7/2011 وأصدرت هذه المحكمة قرارها المرقم 3210/مدنية عقار/2011 والمؤرخ 21/9/2011 برد الاعتراضات التمييزية والقرار المذكور في مضمونه تضمن تصديق للحكم البدائي المميز وان أغفلت المحكمة الإشارة إلى ذلك صراحة مما يكون الطعن لمصلحة القانون مقدم خلافا لأحكام المادة (30/أولا) من ذات القانون المشار إليه لذا قرر رده من هذه الجهة وصدر القرار بالاتفاق في 4/رمضان/1433 هـ الموافق 24/7/2012م.

 

سنە قرارات مدنی