ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::692/نقض حكم/2013
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية الهيئات التمييزية

مبدء الحكم
محكمة البداءة لا تملك الاصرار على حكمها المنقوض استنادا لأحكام المادة 251/1 مرافعات مدنية (الأستاذ مدحت المحمود) شرح قانون المرافعات المدنية ص304.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لأن محكمة الخدمات المالية لم تتبع ما جاء بالقرار التمييزي بالعدد 251/ م/ 2013 في 28/2/2013 واصرت على حكمها الصادر بتاريخ 20/1/2013وحيث أن محكمة الخدمات المالية هي محكمة بداءة ويصدر قرارها بدرجة أخيرة قابلة للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فأنه لا يجوز لها الاصرار على حكمها الذي نقضته محكمة الاستئناف بصفتها تلك لأن محاكم الصلح (الملغاة) لم يكن لها حق الاصرار وقد حلت محكمة البداءة محل محكمة (الصلح) اينما ورد ذكرها في قانون المرافعات المدنية والقوانين الأخرى بمقتضى المادة 65/ أولا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 (د. عبد الرزاق عبد الوهاب/ رئيس محكمة التمييز سابقا، الطعن في الأحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية ص 355)، ولا يتصور وقوع مثل هذه الحالة –اي حالة الاصرار من قبل محكمة البداءة- في محمة الاستئناف بصفتها التمييزية، اذ لا تملك محكمة البداءة الاصرار على حكمها المنقوض استنادا لأحكام المادة 251/1 مرافعات مدنية (الأستاذ مدحت المحمود) شرح قانون المرافعات المدنية ص304، واذا كان الحكم المميز صادرا من محكمة البداءة فيكون قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع (استاذ صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية ص 348) وأما بشأن احالة الطعن التمييزي الى الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية استنادا الى أحكام المادة 215/3 من قانون المرافعات المدنية والمثبت على أصل عريضة الطعن فأن ذلك غير صحيح لأن المادة 215/3 من قانون المرافعات المدنية والمثبت على أصل عريضة الطعن فأن ذلك غير صحيح لأن عدم وجود هيئة عامة في محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا يسلب ولايتها التي منحها اياها القانون في أن تقرر نقض الحكم البدائي الصادر عن اصرار ويكون قرارها واجب الاتباع من محكمة البداءة (قرار محكمة التمييز 287/ هيئة موسعة / أولى / 1980 في 23/8/1980). وازاء ما تقدم قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما جاء بالتقرير التمييزي بالعدد 251/م/2013 في 28/2/2013 على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر بالاتفاق في 28/جمادي الآخرة / 1434 هـ الموافق9/5/2013.

 

سنە قرارات مدنی