ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::840/تخارج/2012
جهة الاصدار:: رئاسة استئناف بغداد /الرصافة

مبدء الحكم
لايجوز تسجيل التخارج الاضمن معاملة الارث او الانتقال عملاً بأحكام المادة 247 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 71 المعدل

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لما أستند اليه من أسباب اذ ان التنازل عن الحق الثابت في الحكم الصادر بأزالة شيوع العقار المرقم 4074/1 تلول السديرة يتطلب حضور جميع الشركاء في العقار واعلان رغبتهم بذلك ، وان ابراز حجة التخارج لا يغني عن حضور الشريك ( ك ع ز) للتنازل امام هذه المحكمة لانه لايجوز تسجيل التخارج الا ضمن معاملة الارث او الانتقال عملا بأحكام المادة (247) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنمة 1971 المعدل وان العقار المذكور لايزال مسجلاً باسم مورثم ، لذا قرر تصديفه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز وصدر بالاتفاق في 25 /شوال /1345 ه/ الموافق 21/8/2014.لايجوز تسجيل التخارج الاضمن معاملة الارث او الانتقال عملاً بأحكام المادة 247 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 71 المعد

 

سنە قرارات مدنی