ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::548/وضع اليد/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان وضع اليد على اسهم المدعين هو مساوٍ للغصب وان الحال الذي هو مساوٍ للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان محكمة الاستئناف لم تتبع قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 1/الهيأة الاستئنافية/العقار/2010 في 31/1/2010 على وجه الدقة، حيث ان الثابت في هذه الدعوى من التحقيقات الجارية فيها والدعوى البدائية المجلوبه 53/ب/2004 وتقارير الخبراء والادلة الثبوتية الاخرى، ان للمدعين/المميزين سهام شائعة في القطع موضوع الدعوى مقدارها خمسة أسهم من اصل سبعة والسهمين الاخرين يعودان لمقرين مشمولين بالاستيلاء وفقا لقانون الاصلاح الزراعي النافذ وقد تم تسجيل اسهم المدعين بصورة مغلوطه بأسم وزارة المالية وكان المدعين قد طلبوا أبطال تسجيل هذه الاسهم من اسم وزارة المالية واعادة تسجيلها بأسمائهم في الدعوى 53/ب/2004 والتي ردت في حينه من جهة التقادم وفسخ الحكم البدائي من قبل محكمة الاستئناف بالدعوى الاستئنافية 348/س/2004 في 16/12/2008 بعد ثبوت وجو الخطأ في التسجيل وتأييد الحكم البدائي لاسباب آخرى وهي استحالة اعادة سهام المدعين الى سابق عهدها للأسباب المبينة في الحكم المشار اليه واعطي الحق للمدعين بالمطالبة بالتعويض وبعد اقامة المدعين للدعوى البدائية 152/ب/2009 للمطالبة بالتعويض فقد ردت بتاريخ 25/8/2009 من جهة التقادم وايد الحكم البدائي استئنافا ونقض الحكم الاستئنافي بموجب قرار هذه المحكمة المشار اليه اعلاه الا ان محكمة الاستئناف اصرت على حكمها المنقوض بحجة ان الدعوى 53/ب/2004 قد اقيمت بعد مضي المدة القانونية على علم المدعين بالخطأ الحاصل بالتسجيل وبالتالي تكون دعواهم واجبة الرد من جهة التقادم وتجد هذه المحكمة ان واقعه الخطأ في تسجيل سهام المدعين/المميزين بأسم وزارة المالية والبالغة خمسه من اصل سبعة (وهو اصل الاعتبار في القطع الثلاث موضوع الدعوى) ثابته بشكل قاطع وان الدفع بأن مساحات تلك القطع اصبحت مشمولة بأحكام المادة (13/5) من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 970 والمادة السابعة من التعليمات رقم 3 لسنة 970 الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى كان قد تم مناقشته بموجب القرار التمييزي 715/757/888/ الهيأة الاستئنافية/العقار/2006 في 10/5/2006 اذ ان ما ذكر اعلاه انما يخص الاراضي المستولى عليها و لا علاقة له بسهام المدعين في حق التصرف بالقطع موضوع الدعوى وبما ان وزارة المالية وضعت اليد على كامل مساحات القطع اعلاه (بما فيها اسهم المدعين) على اثر الخطأ الحاصل في التسجيل وفقا للتفصيل المتقدم اعلاه فأنها تكون بذلك قد غصبت تلك الاسهم ومنعت المدعين من التصرف بها دون مسوغ قانوني حيث ان وضع اليد على اسهم المدعين هو مساو للغصب وحيث ان المادة (201) من القانون المدني قد نصت على ان (الحال الذي هو مساو للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب) وبما ان واقعه وضع اليد هذه لا زالت مستمرة وقائمه فيكون الدفع برد دعوى المدعين (للمطالبه بالتعويض) غير وارد قانونا ويتعين الخوض في موضوع الدعوى وحسمها وفقا لأحكام القانون حيث استقر قضاء هذه المحكمة بموجب قراراها 296/هيأة عامة/2007 في 28/5/2008 بجواز اقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض في حالة استحالة اعادة السهام المستولى عليها بصورة غير مشروعة على ان تراعي المحكمة ان يكون التعويض مناسبا وغير مغالى بهوان يكون الخبراء اللذين يتم انتخابهم لمهمة تقدير التعويض من ذوي الاختصاص مع التنويه بوجوب ربط الدعوى الاستئنافية 348/س/2004 التي تخص الدعوى البدائيه 53/ب/2004 مع هذه الدعوى وبما ان محكمة الاستئناف لم تراع ماتقدم مما اخل بصحة حكمها المميز . لذا تقرر نقضه واعادة اضبارة الى دعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة. وصدر القرار بالأكثرية من حيث النقض والتسبيب في 11/رمضان 1433 هــ الموافق 30/7/2012 م.

 

سنە قرارات مدنی