|
يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة والا كلف ببيان وحصر امواله المنقولة والعقارية وجميع موارده الاخرى على وفق حكم المادة 32/اولا تنفيذ.
|
|
ان وضع اليد على المكائن والحجز عليها من قبل دائرة المميز عليه يعد حال مساو للغصب في ازالة التصرف وباخذ حكم الغصب استناداللمادة 201 من القانون المدني .
|
|
كان على المحكمة ان توضح ما هي المنشات على القطعة فيما اذا كانت دائمية من عدمه .
|
|
لا يكون الايجار نافذاً في حقه اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي يترتب عليه انتقال الملكية استناداً لاحكام المادة 776/ 1 مدني.
|
|
عقد البيع لا يترتب عليه البطلان حتى اذا لم يحدد المتعاقدين ثمنا له 5282 مدني.
|
|
اعادة المحاكمة. حيث ان مدة طلب اعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوما (على فرض توفر شروط دعوى اعادة المحاكمة) تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش عملا باحكام المادة 198 من قانون المرافعات.
|
|
ان محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك عملا باحكام المادة (12) من قانون التنظيم القضائي فهي
|
|
التغييرات التي احدثها المستأجر في المأجور. حيث ان التغييرات التي احدثها المستأنف في العقار هي بسيطة ولا تتعدى سوى التقطيعات الداخلية للبناية ولا تسبب اي ضرر للمنشأ
|
|
ان تكليف وكيل المميزة المدعية باثبات دفعها باباحة المميز عليها المدعية باشغال الدار التي تملك فيها (1) سهم واحد من اصل 13 سهما ولا يجوز بعدئذ تكليف وكيل المدعية باثبات نفي
|
|
ان قرار الهيئة الموسعة لايقبل التصحيح كون هذه الهيئة حلت محل الهيئة العامة في بعض اختصاصتها بموجب المادة11113/اولا/ب من قانون التنظيم القضائي رقم160 لسنة 1979.
|
|
للمحكمة ان تتحرى الوقائع واتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات يؤدي الى كشف الحقيقة وذلك عن طريق الاستفسار من لجنة خبراء طبية للتاكد من كون المرض الذي كان يعاني منه
|
|
البساتين والاراضي العقارية غير مشمولة بقانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المقامة للاغراض العسكرية رقم 37 لسنة 1968 وان المحاكم هي المختصة بنظر الدعاوى المقامة
|
|
يجوز سحب عريضة التمييز وصرف النظر عنها لعدم وجود مانع قانوني .
|
|
ان الوكالة الخاصة الممنوحة من قبل دائرة المميز الى الموظف الحقوقي صدرت قبل اقامة الدعوى التي سدد عنها الرسم وحيث ان تلك الوكالة هي بالخصومة تخول الوكيل ممارسة
|
|
حيث ان القرار الصادر من المحكمين لا يصح طلب تنفيذه استنادا لاحكام القانون تنفيذ الاحكام الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1982 لان القانون المذكور يتعلق بكيفية تنفيذ المحاكم الاجنبية
|