على المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور ويلزم بعد قبضه بدل الإيجار ان يسلم المأجور الى المستأجر بالحالة التي كان عليها وقت العقد المادة (742) مدني وان يبقى المأجور
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::805/ايجار/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
على المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور ويلزم بعد قبضه بدل الإيجار ان يسلم المأجور الى المستأجر بالحالة التي كان عليها وقت العقد المادة (742) مدني وان يبقى المأجور بعهدة المستأجر بقاءً متصلا لغاية انقضاء الإجارة مادة (743) مدني وبخلاف ذلك فأن المستأجر يستحق استرداد ما دفعه على حساب العقد لان ذلك يعتبر إثراء بلا سبب .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ، حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى استئجار المدعي من المدعى عليه العقار موضوع الدعوى لمدة سنة اعتباراً من 11/10/2004 لكن المؤجر لم يسلم المأجور الى المستأجر وحتى انتهاء العقد ، ولما كان عقد الإيجار هو تمليك المستأجر منفعة معلومة بعوض معلوم ولمدة معلومة وبه يلزم المؤجر ان يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور وفقا لأحكام المادة (722) من القانون المدني ، كما وان من ضمن التزامات المؤجر بعد قبضه الأجر المسمى ان يسلم المأجور الى المستأجر بالحالة التي كان عليها وقت العقد بمقتضى أحكام المادة (742) من القانون المذكور ، مع بقاء المأجور بعهدة المستأجر بقاءً متصلاً لغاية انقضاء الإجارة عملاً بأحكام المادة (743) منه ، وحيث لم يسلم المأجور من قبل المؤجر الى المستأجر ولحين انقضاء عقد الإيجار لذا يكون من حق المستأجر مطالبة المؤجر باسترداد ما دفعه على حساب العقد ويشمل ذلك البدل المدفوع والتأمينات ، والا عد ما قبضه المؤجر اثراءا بلا سبب قانوني وعلى حساب الغير ، وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 3/جمادي الآخرة /1428 هـ الموافق في 18/6/2007 م .