ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2892/ايجار/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كانت بدلات الإيجار المطالب بها عن مدة تكون بعد انتهاء مدة العقد او اعتباره منتهيا فلا يجوز الحكم له ببدلات الايجار على المحكمة ان تخير المدعي بين المطالبة ببدل الإيجار أو اجر المثل حيث يجوز التحول من طلب الاجر المسمى الى اجر المثل فان طلب الاجر المسمى تحكم به والا تطلب من خبير تقدير اجر المثل وتحكم بالمبلغ الذي يقدره الخبير .

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة يوم 24/10/2006 والايام اللاحقة عطلة عيد الفطر المبارك وعطلتي الجمعة والسبت لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان دعوى المميز عليه / المدعي قد تضمنت مطالبة المميز / المدعى عليه ببدلات ايجار المحل موضوع الدعوى من 1/1/2006 ولغاية تاريخ التخلية الفعلية في 8/5/2006 ولدى الاطلاع على صورة الحكم البدائي المرقم 182/ب/2006 في 5/3/2006 الصادرة عن محكمة بداءة البياع ( وهي صورة طبق الاصل ) اتضح ان عقد الايجار المبرم بين الطرفين اعتبر منتهيا من 1/1/2006 لذا لا يسوغ للمؤجر /المدعي المطالبة ببدلات الايجار للفترة اللاحقة لتاريخ انتهاء العقد وصدور حكم بالتخلية على هذا الاساس وانما يحق له المطالبة باجر مثل المحل للفترة اعلاه وحيث يجوز التحول من طلب الاجر المسمى الى اجر المثل فعلى المحكمة تخيير المميز عليه بالمطالبة باجر المثل فان رفض فعليها رد دعواه وان قبل ذلك فعليها انتخاب خبير لتقديره وفق الاصول على ان لايزيد عن المبلغ المطالب به بعريضة الدعوى ولعدم مراعاة محكمة الاستئناف لما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نتقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 13/ذي القعدة/1427 هـ الموافق 5/12/2006 م.

سنە قرارات مدنی