حيث تنتهي الوكالة بوفاة الموكل مادة (946) من القانون المدني فيكون بيع العقار من قبل الوكيل للآخرين بموجب هذه الوكالة بعد وفاة الموكل المالك باطلا وتتبعها كافة البيوعات التالية تكون باطلة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2193/بطلان بيع/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حيث تنتهي الوكالة بوفاة الموكل مادة (946) من القانون المدني فيكون بيع العقار من قبل الوكيل للآخرين بموجب هذه الوكالة بعد وفاة الموكل المالك باطلا وتتبعها كافة البيوعات التالية تكون باطلة ويعاد تسجيل العقار باسم المورث للمدعي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند أليها لان ملكية العقار انتقلت من اسم المورث للغير استنادا للوكالة العامة المصدقة من كاتب عدل الناصرية بعدد 272/63 في 14/2/1963 وتمت إجراءات نقل الملكية أمام دائرة التسجيل العقاري بتاريخ 5/9/1963 أي بعد وفاة الموكل بتاريخ 1/3/1963 حسب القسام الشرعي الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الناصرية بعدد 112/963 في 31/7/1963 وبذلك يكون الوكيل الذي قام بعملية البيع والإقرار معزولا عند إجراء المعاملة ويعتبر تصرفه باطلا لان الوكالة تنتهي بموت الوكيل او الموكل استنادا لأحكام المادة 946 من القانون المدني عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 3/محرم/ 1428 هجرية الموافق ليوم 22/1/2007 ميلادية .