ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::302/عقار/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
استناد الشاغل للعقار كونه مستأجراً لهذا العقار الى رسالة صادرة من المالك لم يحدد فيها مقدار الايجار ولكون مقدار الايجار ركن من اركان العقد وعليه فان ما ورد في الرسالة ان الاشغال لمدة سنتين لقاء تعمير الدار لا يعتبر تحديداً لمقدار الايجار . كما ان اقامة الشاغل الدعوى لتمليكه الدار بحجة شرائها وعجزه عن اثبات التعهد بالشراء فان ذلك يتناقض الدفع بالايجار والتناقض مانع من سماع الدفع وبالتالي يكون الشاغل عاجزا عن اثبات عقد الايجار .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وعند النظر في الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون لان المميز المستأنف عليه / المدعى عليه دفع دعوى منع المعارضة المقامة عليه من قبل المميز عليه / المستأنف المدعي بكونه مستأجر مستنداً بذلك الى الرسالة الصادرة من المميز عليه بتاريخ 22/5/1998 المتضمنة ان اجرة السنتين من الاشغال لقاء تعمير الدار وما بعد ذلك يمكن دفعه شهرياً او سنوياً كما ان المميز عليه وبموجب رسالته المؤرخة في 27/8/1998 حدد بدل ايجار سنوي مقداره أثنا عشر ورقة وحيث ان الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة (م722 من القانون المدني ) وبذلك فان تحديد مقدار الايجار الشهري ركن من اركان العقد وان ذكر عياره ان الاشغال لمدة سنتين لقاء تعمير الدار لا يعول عليها لتحديد مقدار الايجار كما ان الرسائل المتبادلة بين الطرفين يعتبر بمثابة تعاقد بين غائبين وحيث ان التعاقد بين غائبين يعتبر قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول (م87 من القانون المدني ) وحيث ان الايجاب الصادر من المميز عليه بشأن مقدار الايجار السنوي لم يقترن بقبول المميز عليه فان عقد الايجار الذي دفع به المميز لم ينعقد بين الطرفين وبذلك يعتبر المميز عاجزاً عن الاثبات وله حق توجيه اليمين الحاسمة الى المميز عليه ولرفضه توجيه اليمين الحاسمة للمميز عليه حسب الصيغة المثبته في محضر الجلسة المؤرخة 16/11/2005 عليه يكون قد خسر ما توجهت به اليمين فضلا عن ان المميز سبق وان اقام الدعوى 118/ب/2004 على المميز عليه يطلب فيها تمليكه الدار موضوع الدعوى بحجة شرائها منه وقد عجز عن اثبات التعهد بالبيع وردت دعواه فيكون دفعه بالاجارة متناقضا مع طلبه التمليك والتناقض مانع من سماع الدعوى او الدفع وحيث ان المميز عليه يتمسك بالاباحة التي منحها للمميز والثابته تحريريا وينفي واقعتي البيع والاجارة واذا ان الاباحة تنتهي بالمطالبة القضائية وان المغصوب اذا كان عقارا يلزم الغاصب برده الى صاحبه (م197 من القانون المدني ) وحيث ان محكمة الاستئناف وبحكمها المميز اخذت بوجهة النظر المتقدمة عليه يكون قرارها صحيحا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 30/جمادي الاخرة /1427 هـ الموافق 25/7/2006 م .

سنە قرارات مدنی