ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::854/مطالبة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كانت الدعوة تتعلق بالمطالبة بمبالغ ناشئة عن عناصر الانتاج الزراعي كالبذور والاسمدة والحراثة وكان المدعي عليه فلاّح في قطعة الارض الزراعية موضوع المطالبة فتكون الدعوى من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات المتعلقة بالعلاقات الزراعية وليس من اختصاص المحاكم المدنية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان دعوى المدعي تتعلق بالمطالبة بمبالغ ناشئة عن عناصر الانتاج حسب ادعاء المدعي كالبذور والمبيدات والاسمدة والحراثة والادارة وللفترة من عام 1993 ولغاية عام 2005 حسبما يتضح من حكم محكمة بداءة العباسية رقم (92/ب/2006) في 26/8/2006 وحيث ان الثابت في اضبارة الدعوى المرقمة (92/ب/2006) المقامة لدى المحكمة نفسها من قبل (ع.ع) ضد (ح.ا) بأن الاخير فلاّح في القطعة المرقمة (24م33) عربيات السادة ولذا فموضوع الدعوى هو من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات المتعلقة بالعلاقات الزراعية وليس من اختصاص المحاكم المدنية وهذا ما قررته محكمة التمييز الاتحادية في العديد من قراراتها ومنها القرار رقم (240/موسعة مدنية/2006) بتاريخ 30/4/2007 وعليه قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/جمادى الاخرة/1428 هـ الموافق ليوم 18/6/2007م.

سنە قرارات مدنی