اذا قام المؤجر بالتعرض للمستأجر بمنفعة المأجور وانذار المستأجر المؤجر يرفع التعرض او الفسخ ثم اقام الدعوى بفسخ العقد وصدر الحكم بالفسخ فأن المؤجر لا يستحق الايجار
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::379/بدل ايجار/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا قام المؤجر بالتعرض للمستأجر بمنفعة المأجور وانذار المستأجر المؤجر يرفع التعرض او الفسخ ثم اقام الدعوى بفسخ العقد وصدر الحكم بالفسخ فأن المؤجر لا يستحق الايجار من تاريخ صدور الحكم بفسخ العقد وانما يستحق بدل الايجار من تاريخ حصول التعرض من قبله ولا يستحق بدل الايجار عن المدة التالية للتعرض .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان المحكمة قد اعتبرت تاريخ الفسخ بصدور قرار الحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ 12/12/2001 هو تاريخ انتهاء العقد في حين ان المدعي وبعد ان انفق مع المدعى عليه اضافة لوظيفته بتأجير العلوة ودفعه بدلات الايجار والتأمينات فقد باشر بالعمل بعد تسليم العلوة اليه من قبل المدعى عليه وحيث ان المدعى عليه تعرض للمدعي في منفعة العقار اللمذكور وان المدعي لم ينتفع بالعقار المذكور من تاريخ التعرض وحيث ان المدعي اقام الدعوى لطلب الفسخ لعقد الايجار نتيجة تعرض المدعى عليه اضافة لوظيفته له بمنفعة العقار المذكور فأن المدعى عليه اضافة لوظيفته لا يستحق الايجار عن المدة التي تعرض فيها للمدعي في الانتفاع بالمأجور وليس من تاريخ فسخ العقد لان المدعي سبق وان وجه انذاراً للمدعى عليه اضافة لوظيفته يشعره فيه بتنفيذ التزامه بتمكينه من الانتفاع بالمأجور وحيث ان المدعى عليه لم يستجب لذلك مما اضطر المدعي لأقامة الدعوى لفسخ العقد وبذلك يكون المدعي قد انتفع بالعقار للمدة التي تسبق التصرف من قبل المدعى عليه اضافة لوظيفته وحيث ان المحكمة سارت بخلاف ما تقدم مما يكون حكمها قد جانب الصواب عليه قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/جمادى الأولى/1428 هـ الموافق ليوم 21/5/2007م.