ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1826/اثبات/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان الالتزام موضوع الدعوى بين الزوجين قد تم بعد الطلاق فلا يتحقق المانع الادبي المنصوص عليه في المادة (18) من قانون الاثبات ولا يجوز اثبات هذا الالتزام بالشهادة الشخصية اذا كان لا يجوز سماع البينة الشخصية لاثباته .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بانه صحيح وموافق للقانون وذلك لان المدعي يدعي انه سلم المبلغ المدعى به الى المدعى عليها وبعد طلاقه لها بغية شراء شقة وعودة الحياة الزوجية بينهما ولذا فالمانع الادبي منتفٍ بينهما ولا يمكن اثبات الالتزام بالبينة الشخصية وفق احكام الفقرة ثانيا من المادة (18) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 وحيث ان محكمة الموضوع عدت المدعي عاجزا عن اثبات دعواه ومنحته حق تحليف المدعى عليها اليمين ورفض وكيله التحليف لذا يعد المدعي خاسرا لما توجهت اليمين اليه بمقتضى احكام المادة (118) من القانون اعلاه وعليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 14/رجب/1427 هـ والموافق 8/8/2006 م.

سنە قرارات مدنی