اذا كان الدائن حاجزاً للعقار في اضبارة تنفيذية وصدر حكم مكتسب درجة القطعية من محكمة مختصة بتمليك العقار المحجوز لشخص آخر وفقاً للقرار (1198) لسنة 1977 فليس من حق الدائن
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1134/حجز عقار/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كان الدائن حاجزاً للعقار في اضبارة تنفيذية وصدر حكم مكتسب درجة القطعية من محكمة مختصة بتمليك العقار المحجوز لشخص آخر وفقاً للقرار (1198) لسنة 1977 فليس من حق الدائن اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف بالنسبة للحكم المذكور وانما عليه اتباع طريق اعتراض الغير منصوص عليه في المادة (224) من قانون المرافعات المدنية المعدل .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون ذلك لأن موضوع دعوى المدعي يتعلق بحكم محكمة بداءة كركوك الصادر بالدعوى المرقمة (1204/ب3/2005) المتضمن تمليك المشتري (ن.ا) العقار موضوع الدعوى والعائد الى البائع (م.هـ) وتسجيله باسم المشتري طالب التمليك والمدعي في الدعوى اعلاه ، وحيث طلب المدعي في الدعوى المرقمة (2809/ب/2005) محكمة بداءة كركوك الحكم بعدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنه وللاسباب المبينة في عريضة الدعوى ، وحيث ان هذه الدعوى مقامة بدون سبب قانوني ، اذا كان يقتضى من المدعي اقامة دعوى اعتراض الغير على الحكم وفقاً لما بينته احكام المادة (224) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ان كان لذلك مسوغ قانوني ، وبالتالي يلزم رد دعواه لهذا السبب وهو ما قضت المحكمة به، وعليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 30/جمادى الاخرة/1427 هـ الموافق ليوم 25/7/2006م.