ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::815/طعن/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان الادعاء يتضمن ان الحكم الصادر في دعوى سابقة كان مبنياً على عقد بيع خارجي مزور فلا يجوز للمدعي اقامة دعوى اخرى مستقلة واعادة طرح النزاع فيها مجدداً في نفس الموضوع الذي كانت المحكمة نظرته في دعوى مماثلة واصدرت حكمها الحاسم وانما يكون لهم حق اتباع طرق الطعن الواردة في الباب الثاني المتعلقة بطرق الطعن في الاحكام .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة ذلك لان دعوى المدعين هذه انصبت على ان الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (904/ب/2003) في 9/6/2004 بالزامهم بأعادة مبلغ مائتي مليون دينار الى المدعي (ا.ع) (المدعى عليه في هذه الدعوى) بأدعاءاته كان مبنياً على عقد بيع خارجي مزور لذلك طلبوا الحكم بتزوير التوقيع على السند المذكور وحيث انه لا يجوز اقامة دعوى اخرى مستقلة واعادة طرح النزاع مجدداً في نفس الموضوع الذي كانت المحكمة نظرته في دعوى مماثلة واصدرت حكمها الحاسم سفيها الا عن طريق الطعن بالاحكام المرسومة في الباب الثاني من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل مما تكون دعوى المدعين فاقدة لسندها القانوني وتستوجب الرد وحيث ان محكمة الاستئناف ردت الدعوى لسبب آخر لذاك قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 27/جمادى الاولى/1428 هـ الموافق ليوم 12/6/2007م.

 

سنە قرارات مدنی