اذا كانت دائرة المدعى عليه قد وضعت اليد على المساحة الزائدة على المساحة المستملكة من قبلها من عقار المدعى عليه وبدون سند قانوني وبدون وجه حق مما يعد غصباً يوجب الحكم
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::15/اجر مثل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كانت دائرة المدعى عليه قد وضعت اليد على المساحة الزائدة على المساحة المستملكة من قبلها من عقار المدعى عليه وبدون سند قانوني وبدون وجه حق مما يعد غصباً يوجب الحكم بأجر المثل عن المساحة الزائدة عن المساحة المستملكة من العقار
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان طلب تصحيح القرار التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار التمييزي المطلوب تصحيحه المرقم 2513/ استئنافية عقار /2007 في 5/12/2007 القاضي التصديق الحكم الصادر من محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بعدد 271/ س/2007 في 31/10/2007 المتضمن تأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة الكاظمية بعدد 148/ ب/2006 في 10/7/2007 الذي قضى برد دعوى المدعين (ن) و(ع) و(س) و(ز) اولاد (ف), و(ن) و(ع) و(ع و) و(ع ا) و(ع ل) اولاد (ع م) وجد ان الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها و الكتب المبرزة فيها ومنها الكتاب المرقم 2564 في 17/2/1992 الموجه الى وزارة الداخلية /لجنة تخصيص الاراضي المتضمن الاقرار بحصول التجاوز على ارض القطعتين 1/75 , 1/162 مقاطعة 2/ ابو سريويل منذ استملاك القطعة 1/161 من نفس المقاطعة عام 1988 , والكتاب المرقم 14231 في 14/6/ 1992 الموجه الى وزارة المالية / الدائرة القانونية حول تعويض اصحاب حق التصرف في القطعتين 1.75 و 1/162 مقاطعة /2 ابو سريويل ناحية الطارمية عن التجاوز الذي وقع على ارض القطعتين المذكورتين منذ 1988 وكذلك كتاب مديرية التسجيل العقاري العامة / الشؤون الفنية المرقم 10159 في 8/5/2001 الموجه شركة نصر العامة للصناعات الميكانيكية / القانونية المتضمن طلب الموافقة على اعادة تنظيم خارطة جديدة للعقارين 161.1 و 162.2 مقاطعة /2 ابو سريويل تعديلا للخارطة المغلوطة وبالمساحة المستملكة من قبلهم البالغة 40 دونم فقط وارجاع المساحة الزائدة الى عقار المواطن وشركاءه الخ ( المربوطة بالدعوى الاسنئنافية266/ س/ 2007 ) والتي تبين منها ان دائرة المدعى عليه ( المطلوب التصحيح ضده ) كانت قد وضعت يدها على مساحة الزائدة على المساحة المستملكة من قبلها من عقار المدعين (طالب التصحيح ) موضوع الدعوى بدون سند قانوني وبدون جه حق مما يعد غصبا يوجب الحكم باجر المثال عن المساحة الزائدة عن المساحة المستملكة من العقار موضوع الدعوى استنادا لاحكام المادة 197 من القانون المدني . وحيث ان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه لم يتطرق الى هذه الناحية المؤثرة في نتيجة الدعوى لذا فقد تحقق سبب من اسباب التصحيح عليه قرر قبول طلب التصحيح وتصحيح القرار التمييزي المرقم 2513/ استئنافية عقار /2007 في 5/12/2007 واعادة التامينات المدفوعة ونقض الحكم الاستئنافي المميز الصادر من محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بعدد 721/ س /2007 في 31/10/2007 واعادة الدعوى لمحكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدور القرار بالاتفاق في 16/ ربيع الثاني / 1429 هجري و الموافق ليوم 22/4/2008 ميلادية .