إذا كان استلام العربون بالعملة الأجنبية (الدولار) عند بيع العقار فعند النكول يلزم البائع بإعادة المبلغ الذي استلمه و بالعملة ذاتها ( الدولار) الواردة في عقد البيع او ما يعادله بالدينار
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::145/تعويض/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كان استلام العربون بالعملة الأجنبية (الدولار) عند بيع العقار فعند النكول يلزم البائع بإعادة المبلغ الذي استلمه و بالعملة ذاتها ( الدولار) الواردة في عقد البيع او ما يعادله بالدينار العراقي بتاريخ التسديد و هو تاريخ إيداع البدل لدى الكاتب العدل
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك انه جاء إتباعا لقرار النقض التمييزي المرقم 185/ الهيئة الموسعة المدنية / 2006 في 25/1/2007 حيث ان المدعى عليهم – المميز عليهم – استلموا بموجب عقد بيع العقار المبرم بين الطرفين المؤرخ في 19/3/2003 من المدعي – المميز – مبلغا قدره ستة عشر ألف دولار و حيث أنهم نكلوا عن تنفيذ التزامهم بموجب العقد المشار إليه لذا فأنهم ملزمون بإعادة المبلغ المقبوض من قبلهم البالغ ستة عشر ألف دولار أمريكي و ما يعادله بالدينار العراقي بتاريخ التسديد وهو تاريخ إيداع البدل لدى دائرة كاتب عدل الموصل في 20/6/2004 و حيث قد تبين من تقرير الخبير القضائي المؤرخ 27/2/2006 ان المبلغ المودع لدى دائرة الكاتب العدل يوازي مبلغ ستة عشر ألف دولار أمريكي في السوق الموازية بتاريخ الإيداع لذا فلم يعد للمدعي – المميز – أية مبالغ بذمة المدعى عليهم – المميز عليهم – وتكون دعواه لا سند لها من القانون مما يستوجب ردها ويكون الحكم المميز بما قضى به صحيحا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في 13/ صفر/1429 هجرية الموافق 20/2/2008 ميلادية .