الأمر مستنداً تقرير خبراء الأدلة الجنائية للجنة التحقيقية المشكلة بأمر من جهة غير قضائية ولم يكن هذا إلى أمر قضائي وتحت إشراف المحكمة لا يكون سبباً لإلغاء حكم اكتسب درجة الثبات
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::60/الغاء حكم/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الأمر مستنداً تقرير خبراء الأدلة الجنائية للجنة التحقيقية المشكلة بأمر من جهة غير قضائية ولم يكن هذا إلى أمر قضائي وتحت إشراف المحكمة لا يكون سبباً لإلغاء حكم اكتسب درجة الثبات وحاز حجية الأمر المقضي فيه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية , تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه صحيح وموافق للقانون , حيث أقامت نصيره (ن.ع) الدعوى المرقمة 2977/ ب/ 1998 في محكمة بداءة الكرخ ضد (ع.س) طالبة تمليك العقار تسلسل 407/742 كرادة مريم استناداً الى عقد البيع الخارجي المؤرخ في 21/7/1998 المعقود بين البائع (ع.س) و المشترية (ن.ع) وببدل مقبوض مقداره خمسة وثلاثين مليون دينار , وقد ابرز في حينه إقرار خطي منسوب توقيعه إليها ومؤرخ في 22/8/1999 وتضمن أحالة عقد البيع الخارجي لعلاه وإعادة البدل للمشترية والتي أنكرت توقيعها على هذا المستند , وأجريت عملية المضاهاة بإشراف المحكمة الموضوع في حينه من ثلاثة من خبراء المخطوطات , ثم من خمسة خبراء وبينوا ان التوقيع المثبت في الإقرار يعود الى المدعية المشترية , ولثبوت إقالة عقد البيع وإعادة بدل المبيع تبعاً لذلك فقد ردت دعوى التمليك المرقمة 2977/ب/1998 في 13/6/2000 والتي كانت تستند الى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1977 وصدق هذا الحكم بقرار محكمة الاستئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية رقم 309/ حقوقية /2000 وتاريخ 3/7/2000 ثم أقامت (ن.ع) دعوى طلب إعادة المحاكمة المرقمة 919/ إعادة المحاكمة /2003 مستندة الى الدعوى الجزائية المرقمة 503/ج/2002 محكمة جنايات الكرخ , الخاصة بالمشتكية (ن.ع) و المتهمة (س.ع) , وقد مرت دعوى إعادة المحاكمة بمراحل عدة وانتهت بردها في 20/3/2005 لوقوع الطعن بطريق إعادة المحاكمة خارج المدة القانونية وصدق هذا الحكم أيضا بقرار محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية برقم 156/ حقوقية /2005 في 17/4/2005, أما فيما يخص حكم محكمة الجنايات الكرخ الصادر بتاريخ 17/9/2002 في الدعوى المرقمة 503/ج/2002 المتعلقة بموضوع تزوير الإقرار الخطي المؤرخ في 12/8/1999 المشار إليه أعلاه والمتضمن إدانة المتهمة (س.ع) وفق أحكام المادة (298) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (295/1) منه والحكم عليها بالحبس الشديد لمدة سنة , وقد استند الحكم الجزائي الى تقرير الخبراء السبعة المقدم الى اللجنة التحقيقية المشكلة في حينه بموجب الأمر الديواني المرقم 3899 والمؤرخ في 19/3/2001 ولم يكن هذا الإجراء مستندا الى أمر قضائي وتحت إشراف المحكمة إضافة الى انه تم شمول المدانة (س.ع) بقرار العفو العام الصادر عن مجلس القيادة الثورة المنحل رقم 225 لسنة 2002 فضلاً عن ان الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 2977/ب/1998 قد اكتسب الدرجة القطعية بثبوت إقالة عقد البيع وإعادة بدل المبيع وبعد ركون محكمة البداءة الى خبراء في شؤون المخطوطات , وحاز الحكم آنف الذكر قوة الأمر المقضي به وصار حجة على الكافة بمقتضي أحكام المادتين 105 و106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وكان كل ذلك قبل المباشرة بالتحقيق الجزائي وتحريك الشكوى الجزائية وصدور الحكم بالدعوى المرقمة 503/ج/2002 محكمة الجنايات الكرخ , ولذا فلا يصح المساس بعدئذ بالحكم الصادر في الدعوى المرقمة 2977/ب/1998 عن محكمة بداءة الكرخ وتكون بالتالي دعوى المدعية (ن.ع) دونما سند قانوني , وعليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية بتاريخ 25 /رمضان /1428 هـ الموافق 7/10/2007 م .