ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::212/قسمة مهايأة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان قسمة المال الشائع مها يأة هي طريقة للانتفاع بأمال الشائع بالوجه الذي ينسجم وطبيعة هذا المال وبالتالي هي طريقة لأدارة المال الشائع ادارة معتاده أما إقامة الابنية فالثابت فقهاً و قضاءاً دخوله ضمن الادارة الغير معتادة والتي تستوجب موافقة جميع الشركاء على تشيدها

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المادة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون رغم اتباع المحكمة لقرار النقض الصادر من هذه المحكمة بالعدد 184 / موسعة مدنية / 2006 في 25 / 1/2007 وذلك ان دعوى المدعي تضمنت طلب رفع التجاوز بالبناء الواقع من قبل المدعى عليه على القطعة لمرقمة 5م19 البوماضي وهي بستان مملوكة للدولة وحق التصرف فيها الى عدد من الشركاء من بينهم مورثي الطرفين وقد ردت الدعوى بحجة وجود قسمة مهايأة مكانية بين المميز و المميز عليه وباقي الشركاء وان الابنية المطلوب بازالتها شيدت على الجزء المخصص للمدعى عليه نتيجة تلك القسمة ومن ان موضوع اقامة الابنية شأن يعود للشريك ضمن الجزء المخصص له وهذا الاتجاه لاسند له من القانون حيث ان قسمة المال الشائع مهايأة كما اشارت الى ذلك المادة (1078) من القانون المدني وهو طريقة للانتفاع بالمال الشائع بالوجه الذي ينسجم و طبيعة هذا المال و بالتالي هي طريقة لادارة المال الشائع ادارة معتادة . اما بالنسبة لاقامة الابنية فمن الثابت فقها وقضاء دخوله ضمن اعمال الادارة الغير معتادة التي تستوجب موافقة جميع الشركاء على تشييدها وبالتالي فان مجرد وجود قسمة مهايأة لايبيح للمتقاسم البناء على الجزء المخصص دون الحصول على موافقة بقية الشركاء وحيث ان المحكمة استندت في حكمها المميز على محضر الكشف الذي اجري من قبل الخبير المهندس (م) في تقرير خبرته المؤرخ 18/7/2005 في اضبارة الكشف المستعجل المرقم 20/ كشف /2005 وان ذلك التقرير و المرتسم المرفق به لم يكن دقيقا حيث كان على المحكمة الاستعانة بثلاثة خبراء و اجراء الكشف بمعرفتهم لبيان المنشأت المشيدة تجاوزا و تعيين موقعها بالنسبة للقطعة موضوع الدعوى تعينا نافيا للجهالة وعلى المرتسم المرفق بالتقرير وبحيث يكون ذلك المرتسم قابلا للتنفيذ ولما كانت المحكمة قد اصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدار القرار بالاتفاق من حيث النتيجة بالنقض وبالاكثرية من حيث التنسيب في 16/ ربيع الثاني /1429 هجرية الموافق ليوم 22/4/2008 ميلادية .

سنە قرارات مدنی