ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::354/رسم الطابع/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
سند الكمبيال إذا كان مستحق الأداء حسب الطلب فانه يكون خاضعا لرسم الطابع المنصوص عليه في الفقرة (11) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 974 ولا يخضع للرسم بالنسبة لمبلغه .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان السند للأمر (الكمبيال ) المؤرخ 21/8/2005 الذي أبرزه المدعي (المتظلم ) في الدعوى المرقمة 1615/ب/2006 بجلستها المؤرخة 8/8/2006 , كان السند مستحق الأداة حين الطلب وبذلك فهو يخضع لرسم الطابع المنصوص عليه في الفقرة (11) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 , وقد وجد من صورة سند الكمبيال المبرزة في الدعوى انه قد لصق عليه طابع من فئة مئة دينار , فان رسم الطابع يكون مستوفيا قانوناً , ويكون قرار محكمة البداءة المتخذ في الجلسة المشار إليها بتغريم (المتظلم) مبلغ ألف دينار وإلزامه بإكمال رسم الطابع غير صحيح ومخالف للقانون , وبما ان صندوق المحكمة استوفى من المتظلم مبلغا قدره / 401000 (أربعمائة وواحد ألف دينار) وسجله إيرادا ضمن الحسابات الرسوم , فانه يتعين إعادة المبلغ إليه , وكان يقتضي ان تقرر محكمة البداءة وتستجيب لطلب المتظلم بمفاتحة وزارة المالية للموافقة وإعادة المبلغ إليه حسب المادة (21) من قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 974 المعدل النافذ , وبما ان محكمة البداءة قضت برد التظلم فان قرارها المميز يكون دون سند من القانون لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إليها للسير فيها على ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/ رمضان /1428 هــ الموافق 18/9/2007 م.

سنە قرارات مدنی