اذا بطل سبب الالتزام في سند الكمبيال فيبطل السند وليس للدائن حق مطالبة المدين بمبلغه
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::245/سند الكمبيال/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا بطل سبب الالتزام في سند الكمبيال فيبطل السند وليس للدائن حق مطالبة المدين بمبلغه
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك انه جاء اتباعاً لقراري النقض التمييزيين المرقمين 785/790/استئنافية منقول /2005 في 19/10/2005 و 532/533/استئنافية منقول/2006 في 28/9/2006 حيث اجرت المحكمة تحقيقاتها القضائية على ضوء ما رسمته لها قراري النقض المشار اليهما وتبين من خلال المستندات المبرزة بالدعوى واللوائح المقدمة من قبل وكيلي الطرفين ان الارض الزراعية التي هي سبب الالتزام بالكمبيالة موضوع الدعوى كانت مسجلة باسم وزارة المالية وتم بيعها بالمزايدة العلنية وقد رست المزايدة على المزايد الاخير المدعى عليه – المميزعليه- انه لم تتم المصادقة على البيع من قبل وزارة المالية فتم الاعلان عن بيعها مجدداً ورست المزايدة على المزايد الاخير (م) وسجلت باسمه في دائرة التسجيل العقاري , وحيث قد ثبت ان المدعي –المميز- لا علاقة له بالارض الزراعية التي هي سبب الالتزام بالكمبيالة موضوع الدعوى فليس له المطالبة بمبلغ الكمبيالة لان سبب الالتزام اذا كان باطلاً فتعتبر الكمبيالة باطلة ايضاً , وحيث قد ثبت من اقرار المدعي المميز امام المحكمة بجلسة المرافعة المؤرخة في 31/5/2005 بان المدعى عليه حرر له الصك المبرز (موضوع الدعوى) كضمان للمبلغ المحرر في الكمبيالة التي ثبت بطلانها لذلك تكون دعوى المدعي –المميز- لا سند لها من القانون ويكون الحكم المميز بما قضى به صحيحاً قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/ربيع الثاني /1429 هجرية الموافق ليوم 22/4/2008 ميلادية.