ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::84/اثاث زوجية/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لما كان عقد الزواج طرفاه هم الزوج والزوجة فتكون محكمة الأحوال الشخصية هي المختصة بنظر المطالبة بالأثاث الزوجية سواء كان ذلك من الزوج أو الزوجية

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية , وجد أن النزاع بشان الاختصاص النوعي بنظر الدعوى المقامة من قبل الزوج للمطالبة بعائديه الأثاث الزوجية له قد وقع بين محكمتي الأحوال الشخصية والبداءة في بغداد الجديدة وأيهما المختصة بنظر تلك الدعوى , ولما كان عقد الزواج طرفاه هما الزوج والزوجة فان الدعوى التي يقيمها أي منهما للمطالبة بأثاث دار الزوجية تكون محكمة الأحوال الشخصية هي المختصة بالنظر فيها و لا يقتصر اختصاصها على الدعاوي التي تقيمها الزوجة فقط حيث أن المادة 300 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 2001 قد اعتبرت من ضمن اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية الدعاوي المتعلقة بالمطالبة بأثاث دار الزوجية بغض النظر عن صفة من يقيمها للمطالبة بها سواء أكان الزوج او الزوجة وعلى هذا الأساس تكون محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة هي المختصة بنظر الدعوى المنظورة و عليه قرر إعادة الدعوى إليها للنظر فيها وفق القانون والإشعار إلى محكمة بداءة بغداد الجديدة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 16 / ربيع الثاني / 1429 هجرية الموافق ليوم 22/4/2008 ميلادية .

سنە قرارات مدنی