اذا الحق بيع العقار البطلان لاي عيب كان فيكون هذا البيع باطلا ولا يلحق الابطال كل البيوعات اللاحقة له وانما يكون الابطال سارياً على من يتمسك به ويخاصم في الدعوى
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::99/بطلان بيع/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا الحق بيع العقار البطلان لاي عيب كان فيكون هذا البيع باطلا ولا يلحق الابطال كل البيوعات اللاحقة له وانما يكون الابطال سارياً على من يتمسك به ويخاصم في الدعوى
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان طلب التصحيح مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المطلوب تصحيحه ذي العدد 2193/الهيئة الاستئنافية العقار /2006 في 22/1/2007 وجد انه تضمن تصديق الحكم الصادر عن محكمة استئناف ذي قار الاتحادية المرقم 32/س/2006 في 26/6/2006 والقاضي بتأييد الحكم البدائي 335/ب/2004 الصادر عن محكمة بداءة الناصرية بتاريخ 3/4/2006 الذي تضمن ابطال البيوعات الجارية على العقار موضوع الدعوى واعادة تسجيله باسم مورث المدعين المدعو (ع) وبحسب التفصيل الوارد في الحكمين المشار اليهما , وحيث قد تبين بان الحكم البدائي قد ابطل كافة البيوعات الجارية على العقار ابتداءا من البيع الذي اجراه الوكيل الدوري عن مورث المدعين المدعو (ع) الى المدعى عليه (ل) ومن ثم اعادة تسجيل العقارباسم المورث دون مراعاة وجوب ان يكون حكم الابطال ساريا على من تمسك به فقط وخاصم في هذه الدعوى فضلا عن عدم شمول حصة المدعى عليه (ل) (الذي باع كامل العقار بعد تلقيه بموجب معاملة البيع التي اجراها له الوكيل الدوري المشار اليه) بالابطال ايضا لان بيعه العقار يعد بيعا لحصته وبالتالي تبقى باسم المالك الاخير وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في قضية تخص نفس ورثة (ع) وبشأن نفس النزاع ولكن بخصوص عقار اخر (وهي موضوع بحث القرار 78/موسعة مدنية/2004 في 25/5/2005) وحيث ان الحكم البدائي المشار اليه لم يراع ما تقدم وان الحكم الاستئنافي قد تضمن تأييد الحكم البدائي كما وان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه اغفل ذلك ايضا مما تحقق معه سبب من اسباب التصحيح المنصوص عليها في المادة (223/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر قبول طلب التصحيح وتصحيح القرار التمييزي2193/الهيئة الاستئنافية /العقار/2006 في 22/ 1/2007 ونقض الحكم المميز الصادر عن محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بالعدد 32/س/2006 في 26/6/2006 واعادة التأمينات المستوفاة من طالبي التصحيح واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج المشار اليه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/محرم/1429 هجرية الموافق ليوم 22/1/2008 ميلادية.