لا تتحقق حوالة الحق ولا تنفذ شروطها بحق المحال عليه الاّ بعد ان يقبلها المحال عليه او تعلن له وفق احكام القانون مادة (363) مدني فان لم يثبت ذلك فليس للمحال له مطالبة المحال عليه بشيء
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::189/حوالة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا تتحقق حوالة الحق ولا تنفذ شروطها بحق المحال عليه الاّ بعد ان يقبلها المحال عليه او تعلن له وفق احكام القانون مادة (363) مدني فان لم يثبت ذلك فليس للمحال له مطالبة المحال عليه بشيء
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية , وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا, ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك لعدم تحقق شروط حوالة الحق المنصوص عليها بالمادة (362) والمادة (363) من القانون المدني حيث ان من شروط نفاذ حوالة الحق بحق المحال عليه ان يقبلها المحال عليه او تعلن له وفق احكام القانون ولما كان الثابت بالدعوى والمستندات المبرزة فيها وخاصة الكتاب المرقم 19658 في 7/11/2001 الصادر من الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الموجهة الى شركة الدعاء للمقاولات المحدودة والتي تعلمها فيه بعدم حصول الموافقة على طلبها المؤرخ 22/10/2001 باحالة مالها من حق الى مصرف دار السلام للاستثمار نظرا لكون العلاقة مباشرة مع الشركة ولا علاقة للمصرف بذلك وهذا يعني ابتداءا ان الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بينت رأيها صراحة بشأن عدم قبولها الحوالة فلا يعتد بالانذار المسير من قبل المصرف الى الشركة بتاريخ 2/7/2006 لانه جاء بعد اعلان الشركة رفضها لحوالة الحق وعدم قبولها بها كما وان المخاطبات الجارية بين المصرف والشركة بعد اعلانها رفض الحوالة لا يوجد فيها ما يشير الى قبول الشركة لتلك الحوالة وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بحكمها المميز بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي – اضافة لوظيفته فيكون حكمها منسجما واحكام القانون , لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 11/ربيع الاول / 1429 هجرية الموافق ليوم 18/3/2008 ميلادية.