إن عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين في دعوى المحاسبة لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::217/عقد مشاركة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين في دعوى المحاسبة لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره يصار إلى منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه بعد صياغتها.
نص الحكم
ادعي طالب المحاسبة قضائية وكيله لدى محكمة بداءة المحاويل في الدعوى المرقمة 7/ب/2007 أن المطلوب المحاسبة القضائية ضده شريكي في المولدة الكهربائية المنصوبة في حي الأسدي في المحاويل وقد استغلها واستغل منفعتها. المطلوب المحاسبة القضائية ضده لمدة ثلاثة أشهر دون أن يدفع لموكلي منفعتها بحجه عدم المحاسبة. عليه يطلب دعوته للمرافعة والحكم عليه بإجراء المحاسبة القضائية ضده وبمعرفة خبير له إلمام بالمولدات الكهربائية بغية إقامة الدعوى في المحكمة المختصة وتحميله الرسوم والمصاريف وبتاريخ 2/12/2007 قررت محكمة الموضوع الحكم برد الدعوى وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة وكيل المميز فقد ميزه امام محكمة استئناف بابل الاتحادية بصفتها التمييزية بلائحته المؤرخة 11/12/2007 طالباً نقضه. قررت محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية بعدد 4/ت/حقوقية/2008 في 21/1/2008 إحالة اضبارة الدعوى مع اللائحة التمييزية إلى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة المحاويل بذلك.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً،ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المحكمة وقبل إجابة المدعى عليه على موضوع الدعوى أفهمت ختام المرافعة وقضت برد دعوى المدعى بحجه عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين وان ذلك لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره يصار إلى منح المدعي حق توجيه اليمين الحاسمة لخصمه بعد صياغة اليمين الحاسمة وفق المادة 118 من قانون الإثبات وإصدار الحكم في ضوء ذلك لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر القرار بالإتفاق في 4/ربيع الثاني/1429هـ الموافق 10/4/2008م.