إسقاط العريضة الاعتراضية وفقاً للمادة (180/2) من قانون المرافعات المدنية هو بمثابة حكم إبطال عريضة الدعوى واختلف التعبير لاتحاد العلة والنتيجة وعيه يكون الطعن في قرار
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::50/طعن تمييزي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إسقاط العريضة الاعتراضية وفقاً للمادة (180/2) من قانون المرافعات المدنية هو بمثابة حكم إبطال عريضة الدعوى واختلف التعبير لاتحاد العلة والنتيجة وعيه يكون الطعن في قرار الإسقاط لدى محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية.
نص الحكم
ادعت وكيلة المدعية ( شركة التجدد للمقاولات العامة المحدودة ) لدى محكمة بداءة الكرادة انه سبق لموكلتها أن تعاقدت مع المدعى عليه المدير المفوض (م.س.) لإنجاز مقاولة تجهيز محطة مياه (Ro) لصالح شركة (ر) للمقاولات بموجب العقد المؤرخ في 14/6/2008 وقد أوفت موكلتها بالتزامها التعاقدي وأنجزت العمل بالكامل وتم استلام العمل من رب العمل ونظراً لإنتهاء فترة الصيانة وكما منصوص بالفقرة رابعاً من العقد المذكور ولامتناع المدعى عليه عن تسديد مستحقات موكلتها البالغة (2.000.000) مليونان دينار وهو ما يعادل 5% من العقد المذكور وتوجيه الإنذار من كاتب عدل الكرادة بعدد 7931 في 13/3/2006, لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتأديته لموكلتها مبلغ مليونا دينار (2.000.000) دينار والفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى لحين التأدية الفعلية وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 20/11/2006 وبعدد 940/ب/2006 حكماً غيابياً يقضي بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي إضافة لوظيفته المبلغ المطالب به وقدره مليوني دينار مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى في 12/4/2006 ولحين التأدية الفعلية وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيلة المدعية قدرها خمسون ألف دينار، ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم المذكور فقد اعترض عليه طالباً إبطاله للأسباب الواردة بلائحة وكيله الاعتراضية المؤرخة 20/12/2006 سجلت الدعوى بالعدد 940/اعتراض/2006 ولمضي المدة القانونية على ترك الدعوى للمراجعة وعدم المراجعة قررت محكمة بداءة الكرادة بجلستها بتاريخ 11/7/07 20 إسقاط عريضة الدعوى. طعن وكيل المعترض بالحكم المذكور تمييزاً بلائحته المؤرخة 19/7/2007 أصدرت محكمة التمييز بتاريخ 17/10/2007 وبعدد 466/مدنية منقول/2007 حكماً يقضي بإحالة الدعوى مع اللائحة التمييزية إلى محكمة استئناف بغداد/الرصافة للنظر بالطعن التمييزي وإشعار محكمة بداءة الكرادة بذلك، وبتاريخ 14/1/2008 قررت الهيئة التمييزية في محكمة استئناف بغداد الرصافة إعادة الدعوى مع اللائحة التمييزية إلى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة البداءة بذلك.
القرار
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد نزاعاً بين الهيئة التمييزية الأولى (المنقول) في محكمة التمييز الاتحادية و محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية قد وقع بشأن الاختصاص في نظر الطعن التمييزي الوارد على قرار إسقاط الدعوى الاعتراضية الصادر من محكمة بداءة الكرادة في الدعوى المرقمة 940/اعتراضية/2006 وطلبت الهيئة التمييزية في محكمة التمييز عرض الدعوى على الهيئة الموسعة لتعيين المحكمة المختصة في نظر الطعن التمييزي، ولدى تدقيق الهيئة موضوع الطعن وجد أن الفقرة الأولى من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية نصت على القرارات التي يجوز الطعن فيها ومن ضمنها قرار إبطال عريضة الدعوى ولم تنص على قرار إسقاط العريضة الاعتراضية، وحيث أن محكمة التمييز الاتحادية باعتبارها محكمة تطبيق قانون ومن خلال نظر الدعاوي المعروضة عليها تكمل النقص الموجود في قانون المرافعات المدنية لمسائل الإجراءات والقواعد الشكلية من خلال تقرير قواعد إجرائية بالشكل الذي يكمل هذا النقص ولا يتعارض مع تطبيق القانون، وحيث أن قرار إبطال عريضة الدعوى يصدر من المحكمة لمضي المدة القانونية على ترك الدعوى للمراجعة وفق ما نصت عليه المادة 54 من قانون المرافعات المدنية ولا يمنع من إقامتها مجدداً في حين أن الفقرة (2) من المادة 180 منه نصت على سقوط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها لمضي المدة القانونية على ترك الدعوى الاعتراضية للمراجعة ويترتب على ذلك سقوط إجراءات الاعتراض واستقرار الحكم الغيابي وحيث أن المادة 184منه قضت على انه يجري على الدعوى الاعتراضية ما يجري من القواعد على القضايا المنظورة فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينصص القانون على خلاف ذلك وحيث أن قرار الإبطال وقرار إسقاط العريضة الاعتراضية يتعلقان بعريضة الدعوى لذلك ترى الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز أن القرار الصادر من محكمة بداءة الكرادة بإسقاط العريضة الاعتراضية هو بمثابة حكم إبطال عريضة الدعوى ويخضع للطعن التمييزي المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 216 من القانون المذكور أعلاه لذلك قرر إحالة عريضة الطعن التمييزي والدعوى إلى محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية للفصل فيها وفق الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الكرادة بذلك. وصدر القرار بالاتفاق في 10/ربيع الأول/1429 هجرية الموافق ليوم 18/3/2008 ميلادية.