ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::716/خبرة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا قدّر الخبراء الثلاثة بعد الطعن ألاستئنافي من قبل المحكوم عليه باجر المثل بناءً على طلبه بمبلغ أكثر مما قدره الخبراء أمام محكمة البداءة فيحكم بالمبلغ المحكوم به ويؤيد الحكم المستأنف حيث لا يضار الطاعن بطعنه .

نص الحكم
ادعى المدعي (ط) لدى محكمة بداءة الزهور بأنه سبق للمدعى عليه المدير العام لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية إضافة لوظيفته أن حد أبراج الضغط العالي لنقل الطاقة الكهربائية على جزء من مساحة قطعة الأرض الزراعية المرقمة 10/ 681م1 بوب شام و الكاورية الشمالية مما أدى لحرمانه من الانتفاع بها وزراعتها عليه طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة و الحكم بإلزامه بدفع اجر المثل عن المساحة المحرمة من القطعة المذكورة اعتبارا ً من 1/1/1991 والذي يقدر بمبلغ مئة مليون دينار . و تحميله المصاريف والإتعاب و بتاريخ 22/12/2005 تم إدخال وزير الكهرباء إضافة لوظيفته شخصا ثالثا في الدعوى أصدرت محكمة الموضوع بعدد 230/ ب/ 2005 وتاريخ 24/4/2006 حكما حضوريا يقضي بإلزام المدعى عليه مدير عام المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية إضافة لوظيفته و الشخص الثالث وزير الكهرباء إضافة لوظيفته بالتضامن والتكافل بتأديتهما للمدعي (ط) مبلغا مقداره احد عشر مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف دينار . وثمنمائة دينار . فقط عن اجر المثل للفترة من 1/1/991 ولغاية 13/6/2005 وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه مدير عام مشاريع نقل الطاقة الكهربائية إضافة لوظيفته ووكيل الشخص الثالث وزير الكهرباء إضافة لوظيفته مناصفة بينهما استأنف وكيل المدعى عليهما إضافة لوظيفتهما الحكم المذكور و طلب فسخه بلائحته المؤرخة في 7/5/2006 أصدرت محكمة استئناف بغداد – الرصافة بعدد 388 / س/ 2006 وتاريخ 16/1/2008 حكما يقضي تأييد الحكم البدائي ورد الاعتراضات والأسباب الاستئنافية واعتبار أتعاب المحاماة المقضي بها بداءة شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافا ولعدم قناعة وكيل المستأنفين ( المدعى عليهما ) إضافة لوظيفتهما بالحكم المذكور طلب تدقيقه تمييزا ونقضه بلائحته المؤرخة في 14/2/2008 م.

القرار :

ــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة – وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون . لأنه من الثابت بان القطعة المرقمة 10/681 مقاطعة 1 الكاورية الشمالية تعود ملكيتها إلى وزارة المالية وحق التصرف فيها إلى المميز عليه المدعي وان المميزين المدعى عليه والشخص الثالث إضافة لوظيفتها قد وضعا يدها على مساحة مقدارها (9) دونم و (6) أولك من القطعة المذكورة بنصب أبراج الضغط العالي لنقل الطاقة الكهربائية فيها مما أدى ذلك إلى حرمان المدعي من الانتفاع بها . وحيث أن المميزان لم يتقدما باستملاكها فتعتبر يدهما غاصب ويلزما بدفع اجر مثلها وللفترة المطالب بها استنادا ً لأحكام المادة 197 من القانون المدني . وبناء على ذلك فان محكمة البداءة وفي حكمها المستأنف واعتماد على تقرير الخبراء الثلاثة المؤرخ 29/3/2006 قضت بإلزام المميزين بتاديتها إلى المدعي المبلغ مقداره احد عشر مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف وثمنمائة دينار . وحيث أن الخبراء الخمسة الذين استعانت محكمة الاستئناف بخبرتهم بناء على طلب المميزين قدروا والأجر المثل الذي يستحقه المدعي بأكثر ما قدروه الثلاثة و استنادا ً إلى المبدأ المعمول به بان لا يضار الطاعن بطعنه يكون الحكم المميز المتضمن تأييده الحكم البدائي الذي اعتمد على تقرير الخبراء الثلاثة جاء سيما وصائبا فقرر تصديق ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزان رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 30 /ربيع الأول / 1429 هـــ الموافق 6/4/2008 م .

سنە قرارات مدنی