ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::62/تنازع اختصاص/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
طلب تصحيح سبب الوفاة في شهادة الوفاة يكون من اختصاص محاكم البداءة بما لها من ولاية عامة لأن ذلك يكون منضوياً تحت أحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات.

نص الحكم
إدعى المدعي (ظ.د.) لدى محكمة الأحوال الشخصية في المحاويل انه سبق وتم إعدام شقيقه المدعو (م.د.) بتاريخ 20/12/1981 وذلك بسبب انتمائه إلى حزب الدعوة الإسلامية وتم تسجيل الوفاة في مركز الرعاية الصحية الأولية في المحاويل تحت تسلسل 231 لسنة 1981 لذا طلب تصحيح سبب الوفاة جعله شهيداً بدلاً من الإعدام شنقاً حتى الموت. قررت المحكمة المذكورة بتاريخ 11/2/2008 وبعدد 1/ش/2008 إحالة الدعوى إلى محكمة بداءة المحاويل للنظر فيها حسب الاختصاص النوعي. قررت المحكمة الأخيرة رفض الإحالة وعرض الدعوى على رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية لغرض فض التنازع الحاصل في الاختصاص وذلك بقرارها ذي العدد 114/ب/2008 وبتاريخ 11/2/2008 تم إرسال الدعوى إلى محكمة التمييز لغرض فض التنازع الحاصل بين المحكمتين بموجب كتاب محكمة بداءة المحاويل ذي العدد 114/ب/2008 في 2/3/2008.

القرار:

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهينة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد أن النزاع الحاصل بين محكمتي البداءة والأحوال الشخصية في المحاويل انصب حول المحكمة المختصة بنظر الدعوى المقامة بشأن تصحيح حقل سبب الوفاة وجعله شهيد بدلاً من الإعدام شنقاً حتى الموت المؤشر في شهادة الوفاة الخاصة بالمدعو (م.د.) الصادرة من دائرة صحة محافظة بابل، وبهذا يكون موضوع الدعوى منضوياً تحت أحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2007 والتي نصت المادة 21 المعدلة بموجبه بالفقرة (2) منها على أنه لا يجوز تعديل أو تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة أو الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أو الوفيات أو إضافة الإيضاحات الناقصة إلا بالاستناد إلى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات والمقصود بالمحكمة المختصة هي محكمة البداءة حسب ولايتها العامة ولا يتعلق التصحيح المطلوب باختصاصات محكمة الأحوال الشخصية, لذا قرر اعتبار محكمة بداءة المحاويل هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى وإعادة الدعوى إليها لحسمها وفق القانون والإشعار إلى محكمة الأحوال الشخصية في المحاويل بذلك. وصدر القرار بالاتفاق في 12/ربيع الأول/1429هـ الموافق ليوم 19/3/2008م.

 

سنە قرارات مدنی