ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::758/الخصومة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إن خصومة وزير المالية غير متحققة في الدعاوى التي تقام بشأن الأعمال المنسوبة للكيانات المنحلة وأن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول بأساسها.

نص الحكم
ادعى وكيل المدعين ( المميزين ) لدى محكمة بداءة الكرخ أن القطعة المرقمة 2/3م 13 كشك الأميري مساحتها 46 , 17 , 1644 دونم مملوكة للدولة وحق التصرف لموكليه كلاً حسب سهامه وان موكليه يستغلون مساحة قدرها 120 دونم من تلك المساحة مع بقية الشركاء ولكون المساحة المستغلة من قبل موكليه تقع بمحاذاة الشارع العام في منطقة الرضوانية فقد قام النظام السابق بترحيل موكليه من المساحة المذكورة والاستحواذ عليها لذا لحلبا دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بمنع معارضته لموكليه بالمساحة البالغة 120 دونم وتسليمها لهم خالية من الشواغل مع تحميله المصاريف. أصدرت محكمة الموضوع بعدد 121/ب/2007 وتاريخ 28/11/2007 حكماً حضورياً يقضي رد دعوى المدعيين شكلاً لعدم توجه الخصومة وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. استأنف وكيل المدعين الحكم طالباً فسخه بلائحته المؤرخة 13/12/2007 أصدرت محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بعدد 45/س/2008 وتاريخ 18/2/2008 رد الأسباب والاعتراضات الاستئنافية وتأييد الحكم البدائي وتحميل المستأنفين الرسوم والمصاريف واعتبار أتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيل المدعى عليه شاملة مرحلتي التقاضي. ولعدم قناعة وكيل المستأنف بالحكم طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 11/3/2008م.

القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون، ذلك أن خصومة وزير المالية غير متحققة في الدعاوى التي تقام بشأن الأعمال المنسوبة للكيانات المنحلة عملا بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2005 وعلى ذلك (وبدون الدخول بأساس الدعوى) وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى (م80/1) من قانون المرافعات المدنية وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها (221/موسعة مدنية/2006) في 26/3/2007 لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20/ربيع الأول/1429هجرية الموافق ليوم 27/3/2008م.

 

سنە قرارات مدنی