يستحق المدعي المبالغ المصروفة على إجراء الترميمات في الدار العائدة لمورثتهم أثناء حياتها , ولكنه يستحق ما أنفقه فعلاً على تلك الترميمات على ضوء الأسعار السائدة بتاريخ إجراء الترميم.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::613/ترميمات عقار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يستحق المدعي المبالغ المصروفة على إجراء الترميمات في الدار العائدة لمورثتهم أثناء حياتها , ولكنه يستحق ما أنفقه فعلاً على تلك الترميمات على ضوء الأسعار السائدة بتاريخ إجراء الترميم.
نص الحكم
ادعى وكيلا المدعي لدى محكمة بداءة الصويرة أن العقار المرقم 1/148 م26 الحسينية آل إلى المدعي مع المدعى عليهم إرثاً من مورثتهم المتوفية بتاريخ 30/10/2005 (المرحومة ص) بموجب القسام الشرعي المرقم 257/قسام /2006 وحيث أن المدعي صرف على العقار من أمواله الخاصة لإكمال البناء قبل وفاة المورثة المذكورة وبموافقة والدته الساكنة معه بنفس الدار قبل وفاتها والتي يقدر كلفته بمبلغ عشرة ملايين دينار والاحتفاظ للمدعى بالزيادة التي يقدرها الخبراء لذا طلب دعوتهم للمرافعة والحكم باستحقاق المدعي من مبالغ على المدعى عليهم (كل حسب سهامه في العقار) إضافة إلى تركة المتوفية لقيامه بالصرف على الدار وجعله صالح للسكن ومن أمواله الخاصة وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 3/12/2007 وبعدد 205/ب/2077 حكماً حضورياً يقضي
1) إلزام المدعى عليهم كل من (ف) و(ك) و(ح) و(ج) و(ك م) أولاد (خ) بأدائهم للمدعي (خ) مبلغ قدره ستة ملايين وستمائة ألف دينار كل حسب حصته في العقار موضوع الدعوى وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي
2) المدعي بالمبلغ المطالب به والذي زاد عن مبلغ تقرير الخبير وتحميل المدعي أتعاب محاماة وكيل المدعى عليهم المدعي الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ التي ردت الدعوى بحقه ولعدم قناعة المدعى عليهم بالقرار المذكور فقد ميزه وكيلهم طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 27/1/2008 م.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد أن اتجاه المحكمة بإلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ الذي يستحقه المدعي عن إجراء الترميمات في الدار العائدة لمورثتهم أثناء حياتها جاء صحيحاً وموافقاً للقانون إلا انه يستحق قيمة ما أنفقه فعلاً على تلك الترميمات على ضوء الأسعار السائدة بتاريخ إجراء الترميم كما أن المحكمة لم تقرر ما يصيب كل واحد من المدعى عليهم من أصل المبلغ لان الأحكام القضائية يجب أن تكون قابلة للتنفيذ ولا يوجد فيها جهالة فاحشة فكان على المحكمة إلزام كل واحد من المدعى عليهم بدفع المبلغ الذي يستوجب عليه وليس كما جاء في قرار الحكم كل حسب حصته في القسام الشرعي وحيث أن المحكمة قد خالفت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 6/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 13/4/2008 م.