يجب على الخبراء عند تقدير صافي الربح للنخيل الموجودة في البستان ان يقدروا كلفة الانتاج من تسميد وسقي وحراسة وتلـقيح وعناية وجني وتسويق.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::224/ريع/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يجب على الخبراء عند تقدير صافي الربح للنخيل الموجودة في البستان ان يقدروا كلفة الانتاج من تسميد وسقي وحراسة وتلـقيح وعناية وجني وتسويق.
نص الحكم
ادعى وكيل المدعين (المميز عليهم ) لدى محكمة بداءة الشامية بأن المدعى عليه قد وضع يده الغاصبة على سهام موكليه في القطعة المرقمة 5/ الصوب الأيمن بإنشاء مدرسة عليها دون إذن أو موافقة من المدعين ودون أن يسلمهم استحقاقهم من اجر المثل عن استغلاله سهامهم في القطعة أعلاه للفترة من 1/1/2005 وحتى إقامة هذه الدعوى في 3/1/2006 والذي قدره المدعون بمبلغ خمسة وعشرون مليون دينار لذا طلبوا دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة وإلزامه حكماً بتأديته لهم للمبلغ المذكور أعلاه مع تحميله الرسوم والمصاريف القضائية كافة. أصدرت محكمة الموضوع بعدد 2/ب/2006 وتاريخ 28/11/2007 حكماً حضورياً يقضي أولاً / بإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته (وزير التربية) بتأديته للمدعين كما هو مفصل في القرار.
ثانياً / قرر الحكم برد دعوى المدعين المدرجة أسماءهم في قرار الحكم بالزيادة البالغة ثمانية عشر مليون وسبعمائة ألف دينار وتحميلهم الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة وكيلة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 18/12/2007 .
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح لان المحكمة وان كانت قد اتبعت قرار النقض عدد 409/مدنية عقار /2007 الصادر في 19/5/2007 إلا أنها لم تلاحظ مبالغة الخبراء في تقدير عدد أشجار النخيل (المثمرة) في الدونم الواحد وأنهم لم يقدروا كلفة الإنتاج من تسميد وسقي وحراسة وتلقيح وعناية وجني وتسويق وما إلى ذلك من مصاريف وطرحها من القيمة المقدرة للوصول إلى صافي الريع الذي يستحقه أصحاب الأرض على فرض استغلالها من قبلهم كبستان حسب جنسها في القيد العقاري كما ان محضر الكشف المؤرخ في 10/10/2006 تضمن (وجود مجموعة من المنشآت بضمنها مدرسة متوسطة الفرات للبنين) مما يقتضي التحقق من علاقة المميز بالمنشآت الأخرى المذكور إن صح وجودها لان المميز يتحمل اجر مثل المساحة التي تستغرقها بناية المدرسة والمساحات الخالية الداخلة ضمن سياج المدرسة فقط لذلك قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 16/صفر/1429 هـ الموافق 24/شباط /2008 م.