ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::889/يمين الاستحقاق/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يجوز الحكم للشخص الثالث بقسم من الأثاث موضوع الدعوى دون أن يحلف يمين الاستحقاق المنصوص عليه في المادة (124/ثانياً) من قانون الإثبات.

نص الحكم
إدعت المدعية على لسان وكيلها أمام محكمة الأحوال الشخصية في الحلة أن المدعى عليه زوجها الداخل بها شرعاً وقانوناً وقد غصب أثاثها الزوجية المرفقة تفاصيلها في عريضة الدعوى لذا طلبت دعوته لحضور المرافعة والحكم بتسليمها عيناً وأن تعذر فأقيامها وتحميله الرسوم والمصاريف والأتعاب أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 31/12/2007 وبعدد 4632/ش/2007 حكماً حضورياً قضى أولاً/ بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية الأثاث الزوجية عيناً وأن تعذر فأقيامها المؤشرة إزاء كل فقرة. ثانياً الحكم بعائدية الأثاث التالية للشخص الثالث وكما مذكورة في قرار الحكم. ثالثاً/ رد دعوى المدعية بالزيادة. رابعاً/تحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه أتعاب محاماة وكيل المدعية وتحميل المدعية أتعاب محاماة وكيله المدعى عليه. طعن وكيل المدعية بالحكم المذكور أعلاه بلائحته المؤرخة 10/1/2008 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.

 

القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون و ذلك لان المحكمة حكمت للمميز عليها/ الشخص الثالث بقسم من الأثاث موضوع الدعوى دون أن تحلفها يمين الاستحقاق المنصوص عليه في المادة 124/ ثانياً من قانون الإثبات لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الأول /1419 هـ الموافق 1/4/2008م.

 

سنە قرارات مدنی