إذا استأنفت الدعوى البدائية فيجب أن يقدم طلب إعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف لان الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى معتبرا ً ومرعيا ً ما لم يبطل أو معدل من قبل المحكمة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::726/إعادة المحكمة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا استأنفت الدعوى البدائية فيجب أن يقدم طلب إعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف لان الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى معتبرا ً ومرعيا ً ما لم يبطل أو معدل من قبل المحكمة ذاتها أو يفسخ أو ينقض من قبل محكمة أعلى منها وفقا ً للطرق الطعن القانونية ( المادة 160/2 من قانون المرافعات المدنية ).
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث أن طلب إعادة المحاكمة يجب أن يكون أمام محكمة الاستئناف مادام الدعوى البدائية قد استأنفت لدى المحكمة المذكورة لان الحكم الذي يصدر من المحكمة مرعيا ً ومعتبرا ً ما لم يطل أو يعدل من قبل المحكمة نفسها أو يفسخ أو ينقض من محكمة أعلى منها وفق الطرق القانونية ( المادة 160/ 2 من قانون المرافعات المدنية ) عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 14 / ربيع الثاني / 1429 هــ الموافق 21/4/2008 م .